عدم جريان الاستصحاب فيه على القول المذكور.
وإن كان من جهة أنّ المضايقة المذكورة لا تعلّق لها بما ذهب إليه من التّفصيل بالنّسبة إلى مورد الأحكام الوضعيّة وإنّما تمنع من التّفصيل في الحكم الوضعي بالمعنى المعروف ، لم يتوجّه عليه ما أفاده فتدبّر.
الكلام في الأحكام الوضعيّة
(١١٩) قوله : ( وحيث انجرّ الكلام إلى هنا (١) ... إلى آخره ) (٢). ( ج ٣ / ١٢٥ )
__________________
(١) كذا في نسخة المحقق الآشتياني قدسسره وهي ساقطة من النسخ التي قوبلت عليها طبعة مؤتمر تكريم الشيخ الأعظم قدسسره وينبغي ان تكون هكذا :
( وحيث انجرّ الكلام إلى هنا فلا بأس بصرف الكلام إلى بيان أن الحكم الوضعي حكم مستقلّ مجعول ... إلى آخره ).
(٢) قال المحقق الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« اعلم ان المراد بالحكم الوضعي ما اخترعه الشارع ولم يكن من قبيل الإقتضاء والتخيير واختلفوا على القول بكونه مجعولا في عدده على أقوال قد نقل أكثرها الفاضل الكلباسي في « إشاراته ».
فقيل : إنّه ثلاثة : الشّرط والسّبب والمانع ، وهو محكي عن العلاّمة والسّيوري وغيرهما ، وذكر الشّيخ صلاح الدّين العلائي من العامة : أنّ كونها من خطاب الوضع مشهور ، بل منهم من ادعى الاتفاق عليه ، وزاد آخر الرّخصة عليها كما عن الحاجبي والعضدي.
وفي « الإشارات » : ويؤذن كلامهما بكون الصّحة والبطلان في المعاملات منها يعني من أحكام الوضع.