الاستصحاب فيه غير الحكم بالمعنى المعروف ، بل قد عرفت مسامحته في الحكم التّكليفي أيضا ، فما يظهر من جماعة من فضلاء الأصحاب : من نسبة التّفصيل بين الحكم التّكليفي والوضعي بالمعنى المعروف إليه ـ حسب ما يفصح عنه كلماتهم ـ لا يخفى ما فيه.
(١١٨) قوله : ( أوّلا : والمضايقة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ١٢٥ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ الظّاهر من هذا الكلام ميله إلى القول بالجعل بالنّسبة إلى الحكم الوضعي.
ثمّ إنّ الوجه في عدم قدح المضايقة المذكورة :
إن كان من جهة ذهابه إلى جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي بالمعنى المعروف ـ على القول بكونه اعتباريّا ـ لتوجّه عليه : ما أفاده الأستاذ العلاّمة : من
__________________
(١) قال المؤسس المجدّد الطهراني قدسسره :
« ومحصّل كلامه : انه زعم ان اللازم من كلام الفاضل المزبور جريان الإستصحاب في الاسباب والشروط والموانع التي هي موضوعات للسببيّة والشرطيّة والمانعيّة ، وانّ مذهبه إنّما هو جريان الإستصحاب في نفس تلك الأحكام.
ومنشأ التوهّم هو قوله : ( فظهر ممّا ذكرناه : ان الإستصحاب المختلف فيه لا يكون إلاّ في الأحكام الوضعيّة أعني : الأسباب والشرائط والموانع للأحكام الخمسة من حيث انّها كذلك ) [ الفرائد : ٣ / ١٢٣ ـ ١٢٤ ].
وهو توهّم فاسد ؛ فإنّ غرضه ان السبب والشرط والمانع إذا كانت أحكاما وضعيّة يجري فيها الإستصحاب من حيث انّها أسباب وشروط وموانع كما صرّح به في ذكر الأمثلة حيث قال : ( فإنّ مرجعه إلى أنّ النجاسة كانت ثابتة قبل زوال ... إلى آخره ) إنتهى.
أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٢٠٧.