الاشكال على ما أفاده في « الكتاب » من وجوب الجمع بين الطهارتين
أقول : قد يستشكل فيما ذكره : بأنّ الغسل من أحكام خصوص الحدث الأكبر فكيف يمكن الحكم بوجوبه بعد الوضوء باستصحاب كلّي الحدث؟ وكذلك الوضوء من أحكام الحدث الأصغر ، فكيف يمكن الحكم بلزومه باستصحاب كلّي الحدث لو فرض تقديم الغسل ؛ لأنّ المدّعى هو جواز استصحاب الكلّي فيما لو ترتّب على نفسه حكم شرعيّ كحرمة مسّ كتابة القرآن بعد الإتيان بأحد الطّهورين ؛ لأنّه من أحكام القدر المشترك لا فيما ترتّب على فرده حكم شرعي ، والمفروض أنّ الوضوء والغسل من أحكام الحدث الأصغر والأكبر ، لا كلّي الحدث؟
ولكن يمكن أن يقال : إنّ حكمهم بوجوب الجمع بين الطّهارتين ليس من جهة اقتضاء نفس استصحاب الحدث ذلك ؛ بل إنّما هو من جهة حكم العقل بعد استصحاب الحدث ؛ فإنّه باستصحابه يثبت عدم جواز الدّخول في الصّلاة بعد فعل أحد الطّهورين ؛ حيث إنّه من أحكام كلّي الحدث ، فلو أراد الدّخول فيها في هذه الحالة فلا مناص له عن فعل الطّهور الآخر ليقطع بالطّهارة حتّى يجوز له الدّخول في الصّلاة ، ولا يمكن له الرّجوع إلى الأصل بالنّسبة إلى كلّ من الطّهورين ؛ لأنّ معه يقطع بعدم جواز الدّخول في الصّلاة ، فالأصلان بالنّسبة إلى هذا الحكم متعارضان كما لا يخفى.
ثمّ إنّ ما ذكره من الحكم بوجوب الجمع بين الطّهارتين في دوران الأمر بين