إلى القدر المشترك حتّى يجري الاستصحاب بالنّسبة إليه ، بل يحكم بعد إيجاد الرّافع للمعلوم بنفي القدر المشترك بمقتضى الأصل السّليم كما لا يخفى.
وهذا ممّا لا إشكال فيه أصلا ، وإن أردت تفصيل القول فيه فراجع إلى ما فصّلناه في الجزء الثّاني من التّعليقة في الشّبهة المحصورة.
نعم ، يمكن إدراج الصّورة في أحد القسمين للقسم الأخير من الأقسام الّتي ذكرها الأستاذ العلاّمة ، وهذا الّذي ذكرنا على ما هو المشهور بينهم : من تداخل الأحداث من حيث السّببيّة بمعنى عدم تأثير الحدث ممّا لا إشكال فيه. وأمّا بناء على ما يظهر من بعضهم : من تداخلها من حيث المسبّب ، فالّذي جزم به الأستاذ العلاّمة هو إلحاق الصّورة بالصّورتين في جريان ما ذكره فيها أيضا.
ولكن يمكن أن يقال بعدم الإلحاق أيضا ؛ لأنّ العلم الإجمالي بموجب الحدث وإن أوجب العلم الإجمالي بالحدث ، إلاّ أنّ هذا المتيقّن بالفرض لا أثر له شرعا على تقدير فلا معنى لاستصحابه ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ ترتّب الأثر على وجوده حين الشّك يكفي في استصحابه ، ولا يشترط ترتّب الأثر على وجوده في الزّمان السّابق على ما ستقف على تفصيل القول فيه في الاستصحاب التّعليقي فتأمّل. فإنّه يمكن أن يقال بعدم جريان ما سنختاره في الاستصحاب التّعليقي بالنّسبة إلى المقام.
(٢١١) قوله ( دام ظلّه ) : ( وجب الجمع بين الطّهارتين ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ١٩٢ )
__________________
(١) قال السيّد المحقق اليزدي قدسسره :
« الظاهر انه سقط من النسخة لفظة « واو العطف » والصواب : ( ووجب الجمع بينهما ) فافهم » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣ / ٢٠١.