حسب ما عرفت. ولهذا استظهرنا سابقا جريان القاعدة في مستصحب النّجاسة أيضا.
بل التّحقيق : عدم إمكان جعل أحد العامين من وجه ولا دليله دليلا على الآخر مع اجتماعهما مصداقا في الجملة ، فكيف بمحلّ البحث الّذي لا يتصوّر فيه الاجتماع المصداقي؟ كما هو ظاهر ، ويتلو الاستدلال بالرّواية للاستصحاب في الضّعف الاستدلال له بسائر ما له اجتماع موردي مع الاستصحاب كقاعدة الحلّ ، فالتّمسك بروايات الحلّ ، في باب الاستصحاب وذكرها فيه كما صنعه صاحب « الوافية » فاسد جدّا.
(٧٣) قوله : ( ثمّ على هذا كان ينبغي ذكر أدلّة البراءة ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٧٦ )
في الاشارة إلى فساد استصحاب البراءة
أقول : ما ذكره ( دام ظلّه ) مبنيّ على ما عليه المشهور : من اجتماع أصالة البراءة مع الاستصحاب بحسب المورد ؛ حيث إنّك تراهم يتمسّكون كثيرا باستصحاب البراءة ، وإلاّ فالّذي يقتضيه التحقيق المحقّق عند الأستاذ العلاّمة أيضا : عدم جريان استصحاب البراءة أصلا ؛ من حيث إنّ نفس الشّك في التّكليف علّة تامّة في حكم العقل بالبراءة ، فلا يبقى هنا مورد للاستصحاب.
والمفروض أنّه ليس هناك أثر للبراءة الواقعيّة وعدم التّكليف الواقعي حتّى يستصحب ، وهذا بخلاف الطّهارة والحلّ ؛ فإنّه يجري الاستصحاب فيهما فيما لو كان لهما حالة سابقة ؛ فإنّ الطّهارة والحلّ الثّابتين بالقاعدة غير ما يجري