الاستصحاب فيه ؛ فإنّه الطّهارة الواقعيّة والحلّ الواقعي وإن كان ثبوتهما بالاستصحاب أيضا ظاهريّا ، لكنّ المستصحب نفس الطّهارة الواقعيّة. وقد تقدّم جملة من الكلام في ذلك في الجزء الأوّل من التّعليقة عند تكلّم الأستاذ العلاّمة في « تأسيس الأصل في الظّن » فراجع ، ولعلّنا نشرح لك القول في هذا فيما سيجيء إن شاء الله تعالى هذا.
ويمكن أن يقال : إنّ المراد من التّصاديق الموردي ليس هو جريان كلّ من البراءة والاستصحاب فيه ، بل المراد هو جريان البراءة في محلّ الاستصحاب وإن لم نقل بجريانه بالملاحظة المذكورة.
فالغرض ممّا أفاده : عدم الفرق بين القواعد الثّلاث في شمول دليلها لصورة وجود الحالة السّابقة ، فلو كان مجرّد ذلك موجبا للحكم بإرادة الاستصحاب من دليل قاعدة الطّهارة ، فليحكم بإرادته من دليل القاعدتين. وهذا لا تعلّق له بما اخترناه : من اختصاص جريان الاستصحاب بما كان هناك حكم مترتّب على نفس وجود المستصحب واقعا فتأمّل.
(٧٤) قوله : ( نعم ، قوله : حتّى تعلم يدلّ على استمرار المغيّا ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٧٦ )
أقول : أراد بذلك دفع ما ربّما يتوهّمه الغير المتأمّل : من جعل قوله : ( حتّى تعلم ) دليلا على إرادة الاستصحاب ؛ لأنّه يدلّ على استمرار الطّهارة ، وهذا هو معنى الاستصحاب.
وحاصل الدّفع : أنّه ليس كلّ استمرار عبارة عن الاستصحاب ، بل المأخوذ في الاستصحاب هو الاستمرار الخاصّ. أي : استمرار ما فرض الفراغ عن ثبوته واقعا. وأمّا استمرار نفس الحكم المنشأ في القضيّة ظاهرا إلى زمان العلم فليس هو