الاستصحاب قطعا ، بل هو معنى قاعدة الطّهارة.
ثمّ إنّك قد عرفت ممّا قدّمنا لك : أنّ تسمية الحكم الظّاهريّ به إنّما هو بملاحظة تقييده موضوعا بعدم العلم فنسبته إليه من دون ملاحظته تكون من باب التّسامح.
(٧٥) قوله : ( فالأولى حمله على إرادة الاستصحاب ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٧٧ )
أقول : لا يخفى عليك ما يمكن أن يرد على ما ذكره ( دام ظلّه ) : من أنّ مجرّد عدم عروض الاشتباه في المياه من غير جهة العارض غالبا لا يصلح لصرف ظهور القضيّة في إثبات أصل المحمول للموضوع لإثبات استمراره في مورد الفراغ عن ثبوته ؛ لأنّ الغلبة الخارجيّة لا تزاحم لظهور المستفاد من الألفاظ ، فضلا عن أن تصير قرينة له وصارفة عن ظهوره ، فالحكم بظهور الرّواية في القاعدة أولى هذا.
مضافا إلى ما ذكره ( دام ظلّه ) في مجلس البحث : من أنّ مجرّد الحكم
__________________
(١) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : لا يخفى ان ما ذكره قدسسره في هذا المقام بعد أن بيّن فيما سبق ان القاعدة أعم موردا من الإستصحاب لا يخلو عن تأمّل ، بل الأولى حمل الرواية على إرادة القاعدة حتى يعمّ جميع الموارد حتى الموارد النادرة.
ثمّ إنّك قد عرفت انه على تقدير حملها على إرادة الإستمرار لا يخلو ـ دلالتها على الإستصحاب ـ عن نظر ، وقد نقل عنه رحمهالله انه نبّه على ذلّك في بحثه وقال ما حاصله :
( إن مفاد الرواية هو الحكم باستمرار الطهارة إلى زمان العلم بالقذارة لا الحكم بالإستمرار إتكالا على وجودها في السابق كما هو مناط الإستصحاب ).
وعلى المعنى الأوّل فهي من جزئيّات القاعدة ، فتدبر » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣٤٧.