أقول : قد عرفت سابقا تفصيل القول في حلّ هذه الشّبهة عند ذكر أدلّة المانعين مطلقا فراجع إليه ؛ فإنّه ينفعك جدّا.
(١١٣) قوله : ( ففيه : مضافا إلى ما حقّقناه في أصل البراءة ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٢٠ )
أوامر الإحتياط على قسمين
أقول : حاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) هو ما عرفت تفصيل القول فيه في مسألة أصالة البراءة : من كون الأمر الوارد بالاحتياط في أخبارها على قسمين :
__________________
في نجاسة شخص هذا الماء ولا يضرّ حصول تغيير في الموضوع في الجملة في بعض المقامات ممّا لا ينافي صدق بقاء الموضوع عرفا بالمسامحة.
وهذا بخلاف الشبهة الحكميّة كالماء المتغيّر الذي زال تغيّره بنفسه ، والمتيمّم الواجد للماء في أثناء الصّلاة ؛ فإنّ الموضوع في لسان الدليل مردّد بين كونه مطلق الماء والتغيير علّة لحدوث الحكم حتى يبقى الحكم بعد زواله ، وكونه الماء بوصف التغيير بحيث يكون الحكم دائرة مداره حتى يرتفع الحكم بزواله وحينئذ فإذا شك في بقاء نجاسته بعد زوال تغيّره ، وإن كان الموضوع بمعنى معروض المستصحب باقيا قطعا لكن الموضوع الذي اعتبره الشاعر مناطا للحكم غير معلوم البقاء لاحتمال كونه الماء مقيّدا بوصف التغيير فاستصحاب النجاسة من قبيل إسراء حكم موضوع إلى موضوع لا يعلم كونه عين الموضوع الأوّل ، فافهم وتأمّل ؛ فإنّ المسألة محلّ الإشكال.
نعم ، لا يجري الإشكال في جميع موارد الشبهة الحكميّة ؛ فإنّه إذا أحرز المقتضي للحكم كالوضوء للطهارة وجاوز الدخول في الصلاة وشك في جعل شيء رافعا له كالمذي فهذا لا يرجع إلى الشك في الموضوع بوجه ؛ فإن الموضوع أي : المتوضّي السابق باق في زمان الشك قطعا » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٣ / ١٣٣.