(١١٢) قوله : ( وثانيا : بالحلّ ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ١١٩ )
__________________
(١) قال المحقق الأصولي الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« حاصله : انه سيجيء عند بيان شرائط جريان الاستصحاب أو جواز العمل به الّتي منها القطع ببقاء الموضوع أنّ إحرازه إمّا بالعقل أو الأدلّة أو العرف وما ذكره المستدل على تقدير تسليمه إنّما يتم على الأوّل دون الأخيرين كما سيجيء تفصيل الكلام هناك ولا ريب في صدق البقاء مع الشك في الرّافع مطلقا وكذا مع الشك في المقتضي في كثير من موارده أو أغلبها كما مثل به من الخيار والشفعة لانّ المثبت لهما وإن كان هي قاعدة الضّرر وإذا شك في ثبوتهما في الزمان الثاني من جهة الشك في كون القاعدة علة لثبوتهما أو حكمة فيهما ومقتضاه حصول الشّك في بقاء موضوع الحكمين لاحتمال تقيده بالتّضرر المتنفي في الزّمان الثّاني لانجبار هذا الضّرر بثبوت الخيار لهما في الزمان الأوّل إلاّ أنّ الموضوع في نظر أهل العرف هو المغبون والشريك الّذي باع صاحبه حصّته من المال المشترك فيه وهو باق إلى زمان الشكّ » انتهى.
أنظر أوثق الوسائل : ٤٧٣.
* وقال السيّد المحقق اليزدي قدسسره :
« هذا الجواب يتم به حل الإشكال بالنسبة إلى الشبهات الموضوعيّة ، وكونه جوابا بالنسبة إلى الشبهات الحكميّة محلّ تأمّل.
والفرق أن الشبهة الموضوعيّة لا إشتباه فيها في موضوع حكم الشارع ولا في حكمه ، بل ما ينبغي أن يؤخذ من الشارع معلوم حكما وموضوعا وانطباق الموضوع على مصداقه بالنسبة إلى الزمان الأوّل أيضا معلوم في الخارج ، وتشخيص الموضوع في هذه المرتبة ليست وظيفة للشارع ، بل منوط بنظر المكلّف وبحكم العرف ، مثلا : ورد عن الشارع : « الماء كلّه طاهر » وورد : « الماء القليل ينجس بالملاقاة » وشككنا في ملاقاة هذا الماء للنجاسة.
نقول : هذا الماء لكونه مصداقا لكلّ الماء الوارد في لسان الدليل قطعا كان طاهرا قطعا وشك