نعم ، لو فرض تعلّق حكم في الشّريعة على نفس الطّلوع والغروب لم يتوجّه عليه هذا الإيراد بالنّسبة إليه ، ولكن الظّاهر أنّه مجرّد فرض غير واقع ، اللهمّ إلاّ في النّذر وأشباهه.
(١١٠) قوله : ( فإنّ الطّهارة السّابقة ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١١٩ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره مبنيّ على الغمض عمّا بني عليه الأمر سابقا من عدم كون الشّك في الرّافع ذاتا ووصفا من الشّك في الموضوع في شيء ؛ فإنّ عدم الرّافع لم يوجد في الموضوع وإن كان له مدخل في المناط العقلي والموضوع الأوّلي في حكم العقل ، حسب ما عرفت تفصيل القول فيه وستعرف إن شاء الله.
(١١١) قوله : ( ومن المعلوم أنّ الخيار والشّفعة ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١١٩ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره في المقام ممّا لا يقول به ( دام ظلّه ) في خصوص المثالين ؛ فإنّ المدار في صدق النّقض وإن كان هو العرف حسب ما سيأتي تفصيل الوجه فيه ، إلاّ أنّه ليس بموجود في جميع المقامات كما عرفت سابقا.