تقسيم الإستصحاب باعتبار دليل المستصحب
(٢٢) قوله : ( إلاّ أنّ في تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدّليل العقلي ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٣٧ )
__________________
(١) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« توضيحه : ان الشك في القضايا العقليّة لا يخلو : إمّا أن يكون من جهة الشك في الموضوع ولو في بعض القيود المأخوذة فيه ، وإمّا من جهة الشّك في المحمول بمعنى الشّك في حكمه على الموضوع المبيّن القيود تفصيلا بشيء ، والثاني غير معقول ؛ إذ بعد تبيّن الموضوع بجميع قيوده الذي هو مناط حكم العقل والعلّة التامّة فيه لا وجه لإجمال حكم العقل ؛ إذ لا ريب في بقاء حكمه حينئذ واستقلاله به.
ومن هنا يظهر : أنّ الشك في حكم العقل لا يعقل إلاّ من جهة الشك في موضوعه ولو باعتبار بعض القيود المأخوذة فيه ، مع أنّه أيضا غير معقول ؛ لأنّ العقل لا يحكم بشيء إلاّ بعد إحراز جميع قيود موضوعه ، فمع الشكّ في تحقّق بعض هذه القيود لا يحكم عليه بما كان حاكما عليه على تقدير العلم بوجوده ، فإذا حكم العقل بحسن الكذب النّافع وقبح الصّدق الضار فمع الشك في تحقّق النفع في الأوّل والضّرر في الثاني لا يحكم بالحسن في الأوّل والقبح في الثاني ، لا أن يتردد في حكمه لأجل الشكّ في تحقق موضوعه ، بل يكون حينئذ ساكتا عن الحكم بشيء منهما وخلافهما.
وبالجملة : إنّه لا يعقل الشكّ والتردّد في حكمه لا من جهة الشك في موضوعه ولا من جهة الشك في مدخلية بعض الأمور في حكمه ؛ لعدم التردّد في حكمه سواء كان الشكّ في وجود ما علم مدخليّته أو مدخلية ما علم وجوده ، بل لا معنى للشك في المدخلية كما لا يخفى.
ومع تسليمه فلا معنى للإستصحاب أيضا كما يظهر مما ذكره المصنف رحمهالله : لأنّه إذا حكم العقل