أحد القسمين في التّقسيم الثّاني ، فلم لم يندرجه (١) فيه بتقسيم الغير إلى الأسباب ، والشّروط وغيرهما.
توضيح عدم الورود : أنّه ليس المقصود ممّا ذكر عدم إمكان الاندراج حتى يورد عليه بما ذكر ، بل المقصود منه : الإشارة إلى أنّ التّخصيص بالذّكر إنما هو من جهة فائدة ، وإن كانت هي التّنبيه على مطلب المفصّل على وجه التّفصيل هذا.مضافا إلى أنّه ليس مفصّلا بين أقسام غير الحكم الشّرعي في اعتبار الاستصحاب فتأمّل.
(٢١) قوله : ( وقد فصّل بين هذين القسمين الغزّالي ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٧ )
أقول : يمكن أن يقال : إنّ مراد الغزّالي من حال الإجماع ، وكذا مراد صاحب « الحدائق » : هو حال كلّ دليل يكون مثل الإجماع في سكوته عن الزّمان الثّاني سواء كان من الأدلّة اللّفظيّة ، أو اللّبيّة ، وسواء كان على التّقدير الأوّل من جهة إجمال اللّفظ ، أو إطلاقه مع عدم كونه مقصود المتكلّم وكونه في صدد بيانه ، فيكون على هذا الغزّالي من المنكرين مطلقا ؛ لأنّه إذا كان للدّليل إطلاق أو عموم بالنّسبة إلى الزّمان الثّاني لم يكن إثبات الحكم فيه من جهة التّمسك بالاستصحاب قطعا ، بل من جهة التّمسّك بالدّليل كما لا يخفى.
اللهمّ إلاّ أن يبنى على التّسامح ويسمّى التّمسّك بالعموم والإطلاق من التمسّك بالاستصحاب كما بنوا عليه في كلماتهم حيث إنّهم قسّموا الاستصحاب إلى حال العموم والإطلاق وغيرهما فراجع وتأمّل وانتظر لتمام الكلام فيما سيجيء.
__________________
(١) كذا والصحيح : لم يدرجه.