حجج النافين
(٨٨) قوله : ( منها : ما عن « الذّريعة » وفي « الغنية » من أنّ المتعلّق بالاستصحاب يثبت الحكم ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٩٧ )
تقرير توهّم : ان العمل بالإستصحاب تمسّك بالقياس حقيقة
أقول : ظاهر هذا الوجه كما ترى ، يرجع إلى التّمسّك بالأصل في المنع عن العمل بالاستصحاب وهو مستقيم ؛ حيث إنّه لا يرتاب أحد في أنّ قضيّة الأصل الأوّلي عدم اعتباره لو لا الدّليل عليه ، ولكن قد أفرط بعض المنكرين من الأخباريّين في المقام كبعض أصحابنا الأصوليّين ، وحكم بأنّ المتعلّق بالاستصحاب حقيقة يثبت الحكم بالقياس ويرجع تمسّكه إليه.
بيان ذلك : أنّه لا شبهة في تغاير الحالتين ، وهما حالتي فقدان الماء ووجدانه في مسألة المتيمّم الواجد للماء في أثناء الصّلاة ، أو تغيّر الماء وزواله عنه في الماء الّذي نجس بالتّغيّر ثمّ زال تغيّره بنفسه مثلا ، وإلاّ لما قطع في إحداهما وشكّ في الأخرى. وإذا تغايرت الحالتان وجدت هناك قضيّتان ، الموضوع في إحداهما غير الموضوع في الأخرى.
وإذا تعدّدت القضيّتان بتغاير موضوعهما والمفروض أنّه لا دلالة للدّليل المثبت للحكم في إحداهما على ثبوته في الأخرى ، وإلاّ لما جرى الاستصحاب ،