الإستصحاب مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟
(٤) قوله قدسسره : إنّ مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقليّة مسألة أصوليّة ) (١). ( ج ٣ / ١٧ )
__________________
(١) قال المحقّق المؤسّس الطهراني قدسسره :
« وفيه : ما عرفت من انّ الإستصحاب بناء على استقلال العقل به ليس أصلا واقعيّا يستقلّ العقل بإدراكه كأصالة البراءة والإحتياط وليس البحث عن حجّيّته بل إنّما هو بحث عن تحقّقه بل لا معنى للبحث عن حجّيّة الأصل مطلقا وإنّما يبحث في الاصول عن تحقّقها أو عن تحقّق مجاريها ؛ فإنّ وظيفة الجاهل إمّا عقليّة أو واقعيّة لا يتوقّف على جعل الشارع ، وإمّا شرعيّة جعليّة.
وعلى أيّ تقدير فليس هنا أمران : الشيء ووصف الحجّيّة ، فالنزاع في مسألة البراءة والإشتغال في تعيين الأصل الذي يعوّل عليه يعني وظيفة الشاك في التكليف أو في المكلّف به لا في حجّيّة الوظيفة ، فحجّيّة أصل البراءة لا معنى لها إلاّ تحقّقها بمعنى ان الجاهل معذور في الواقع مع قطع النظر عن الشرع ولا ينجّز عليه التكليف حال الجهل ولم ينجّزه الشارع بتصرّف منه ، وحقيقة حجّيّة الإستصحاب ليس إلاّ انّ وظيفة الجاهل بالبقاء العالم بالحدوث أن يعامل مع المشكوك فيه معاملة معلوم البقاء ، فليس البحث فيه عن أحوال الحكم العقلي وهذا ليس إلاّ كالبحث عن حجّيّة المفاهيم فإنه بحث عن تحقّقها وبعد التحقّق فالحجّيّة مسلّمة ، وكذا في المقام لا إشكال في الرّكون إلى الوظائف العقلائيّة ما لم يمنع منها الشارع حيث يكون له ذلك ، وإنّما الإشكال في كونه وظيفة عقلائيّة فلو كان البحث عن دليليّة الدليل