(٦٧) قوله : ( فالغاية الّتي هي العلم بالقذارة ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٧٢ )
في إمكان استفادة الإستصحاب
من قوله : « كل شيء طاهر » على وجه
أقول : قد يقال بكون قوله : ( كلّ شيء طاهر ... إلى آخره ) (١) مسوقا لبيان الحكم باستمرار الطّهارة بعد الفراغ عن ثبوتها. فالمراد من الشّيء : هو الشيء الطّاهر ، فكأنّه قال : كلّ شيء طاهر ، لا بمعنى تقدير المضاف في الكلام كما قد يتوهّم. وبهذا الاعتبار يدلّ على اعتبار الاستصحاب في الشّك في بقاء الطّهارة.
وقد يقال : بكونه مسوقا لبيان الحكم بأصل الطّهارة في الشّيء المشكوك طهارته من حيث كونه مشكوكا من غير النّظر إلى الحالة السّابقة ، وعلى هذا لا دخل له بالاستصحاب أصلا.
فالغاية وهو قوله : ( حتّى تعلم أنّه قذر ) (٢) على التّقدير الأوّل : غاية للحكم باستمرار الطّهارة لا لأصل الطّهارة ، والحكم بها ؛ لأنّهما كانا واقعيّين لم يعقل جعل الغاية المذكورة غاية لهما ، فوجودها على هذا التّقدير رافع للحكم الظّاهري بالاستمرار ، أو الاستمرار الظّاهري. أي : المحكوم به في صورة الشّك.
وعلى التّقدير الثّاني : غاية لأصل الحكم المنشأ بالطّهارة ظاهرا ابتداء ، فبوجودها يرتفع نفس الحكم بالطّهارة لا استمراره ؛ لأنّ المعنى على هذا التّقدير
__________________
(١ و ٢) المقنع : ٥ ، عنه مستدرك الوسائل : ج ٢ / ٥٨٣ باب ٣٠ من أبواب « النجاسات والأواني » ـ ح ٤.