غيرها إليها ، فهذا الظّن إنّما تحقّق من تراكم احتمالات مستندة إلى اللّفظ فيكون داخلا في الظّن اللّفظي الّذي قام الدّليل على اعتباره ؛ إذ لا فرق فيه بين الحاصل من لفظ واحد أو من ألفاظ متعدّدة كما حقّق مستقصى في محلّه ونبّه عليه المحقّق القميّ في المقام وغيره.
ودعوى : عدم حصول الظّن من مجموعها باعتبار الاستصحاب ، مخالفة للوجدان. وإن هو إلاّ كالعلم الحاصل من تراكم الظّنون هذا.
ثمّ إنّه يمكن دعوى : ظهور بعض الأخبار المعتبرة سندا في المدّعى من غير احتياج إلى ملاحظة الانضمام كما فيما تقدّم عن « الخصال » ، وقد كان الأستاذ العلاّمة في غاية الإصرار في تماميّة دلالة المضمرة الأولى في مجلس البحث.
(٦٦) قوله : ( وفيه دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطّهارة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٧٢ )
أقول : قد بلغ ظهورها في كون العلّة للحكم بالطّهارة هو سبقها مرتبة ، توهّم منه : أنّ الرّواية من الأخبار العامّة من حيث التّنصيص فيها بالعلّة المقتضية للتّعدّي عن المورد. ولكنك قد عرفت : فساد هذا التّوهم في طيّ كلماتنا السّابقة فراجع إليه وكن على بصيرة من أمرك.
__________________
(١) قال المحقق الخراساني قدسسره :
« يمكن منع وضوح الدلالة ؛ إذ احتمال انّ عدم الإستيقان هو تمام العلّة للحكم بالطهارة وإنّما ذكر خصوصيّة المورد لبيان تحقّقها فيه لأجل انّها من خصوصيّاتها المنطبقة عليها لا لخصوصيّة في خصوصيّة ليس ببعيد فتأمّل جيّدا » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٣١٢.