(٢٢٢) قوله ( دام ظلّه ) : ( ولقد أجاد فيما أفاد من عدم جواز استصحاب ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٩٧ )
بيان حال أصالة عدم التذكية
أقول : لا يخفى عليك أنّ حاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) في بيان عدم مماثلة استصحاب عدم التّذكية مع استصحاب الضّاحك الموجود في ضمن زيد لإثبات وجود عمرو فيها بعد موت زيد يرجع إلى وجهين :
أحدهما : أنّ الحكم الّذي أراد المشهور ترتّبه على استصحاب عدم التّذكية من الحرمة والنّجاسة لم يترتّب على الموت حتف الأنف حتّى يحتاج إلى إثباته باستصحاب عدم التّذكية ، فيصير من قبيل استصحاب القدر المشترك الموجود في ضمن فرد لإثبات فرد آخر ، بل إنّما يترتّب على الغير المذكّى ، كما في النّجاسة ، أو على أكل غير المذكّى ، كما في الحرمة فيحكم بمقتضى استصحاب عدم تحقّق التّذكية في اللّحم أنّه غير مذكى ، فبالأصل يحكم في الظّاهر أنّ المشكوك من أفراد ما ترتب عليه الحرمة والنّجاسة واقعا. وهذا هو مراده ( دام ظلّه ) وإن كان في بعض أجزاء العبارة نوع تسامح لكنّ المراد معلوم من ملاحظة تمامها.
فإن قلت : إذا فرضت ترتّب الحكم الشّرعي على لحم لم يكن خروج الرّوح منه بطريق التّذكية ، كيف يمكن إثبات هذا الموضوع باستصحاب عدم التّذكية؟ مع أنّه ليس نفس المستصحب. هب أنّ الحكم لم يترتّب على الموت حتف الأنف ، إلا أنّ المحذور الّذي يلزم على تقديره يلزم على التّقدير الّذي ذكرته أيضا ؛ فإن المفروض أنّ نفس عدم التّذكية ليس موضوعا للحكم الشّرعي ؛ لاستحالة تعلّق