ليس إلاّ نفس الحكم ؛ إذ لم يلاحظ في القضيّة استمرار أصلا ، بل إنّما الملحوظ نفس إنشاء الطّهارة للشّيء المشكوك.
ومن التّأمّل فيما ذكرنا كلّه يعرف المقصود ممّا ذكره الأستاذ العلاّمة في « الرّسالة » ؛ حيث إنّ المقصود من قوله في أوّل كلامه : « غاية للطّهارة ورافعة لاستمرارها » (١) : هو جعل الغاية غاية لاستمرار الطّهارة الظّاهرية. أي : المحكوم بها في الظّاهر ، أو الحكم باستمرار الطّهارة ؛ ضرورة أنّ المجعول في الاستصحاب أيضا هو الحكم باستمرار الطّهارة في الظّاهر.
ومن قوله : « فغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة » (٢) : هو الحكم الواقعي بالطّهارة في مورد ثبوتها. أو أنّ المراد من عدم ذكر الغاية لنفس الحكم : هو السّالبة بانتفاء الموضوع لا بانتفاء المحمول ، مع كون المراد هو الحكم الظّاهري.
ومن قوله : « فكلّ شيء يستمرّ الحكم بطهارته » (٣) : هو الحكم بطهارته دائما إلى زمان العلم بالنّجاسة. فالمستمرّ هو أصل الحكم بالطّهارة لا الحكم بالاستمرار.
ومن قوله : « لا نفسها » (٤) هي الطّهارة المستمرّة ظاهرا لا واقعا.
(٦٨) قوله : ( أم كانت ظاهريّة مغيّاة بالعلم بعدم المحمول ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٧٣ )
أقول : قد عرفت في طيّ بعض كلماتنا السّابقة معنى الحكم الظّاهري والواقعي والقضيّة الظّاهريّة والواقعيّة ونقول : هنا توضيحا :
إنّ كلّ حكم لم يؤخذ العلم وعدمه في موضوعه فهو حكم واقعيّ ، والقضيّة
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٧٢ بلا واو العطف.
( ٢ و ٣ و ٤ ) المصدر السابق : ج ٣ / ٧٣.