لفرض وجود ما هو المناط له ، فلا مجرى للاستصحاب.
وأمّا الثّاني ، فمبنيّ على كون أخذ العلم في الموضوع من باب الطّريقيّة بحيث يكون الموضوع الأوّلي حقيقة هو نفس الواقع ، وإن أخذ العلم فيه في عالم الظّاهر ، أو من حيث إنّه صفة خاصّة قائمة بالشّخص بحيث يكون له مدخل في عروض الحكم للواقع ، فيصحّ أن يقال : إنّ الحكم لنفس العلم واليقين توسّعا ، فإن كان أخذه على الوجه الأوّل فلا إشكال في جريان الاستصحاب عند الشّك والوجه فيه ظاهر. وإن كان على الوجه الثّاني ، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب للقطع بارتفاع موضوع الحكم.
وأولى منه في عدم جريان الاستصحاب لو فرض كون الحكم لنفس وصف اليقين والقطع بحيث لم يكن للواقع مدخل فيه أصلا ، وقد تقدّم تفصيل القول في جميع ذلك في الجزء الأوّل من التّعليقة عند البحث : عن أحوال العلم وتأسيس الأصل في مسألة الظّن فراجع.
أمّا الأوّل فهو على قسمين :
أحدهما : ما له استمرار بحسب الوجود بحيث لا يرتفع إلاّ برافع بحيث يكون الشّك في بقائه دائما مسبّبا عن الشّك في وجود الرّافع له.
ثانيهما : ما لا يكون كذلك.
أمّا الأوّل : فهو المتيقّن من مجرى الاستصحاب لصدق الأخبار فيه من غير إشكال.
وأمّا الثّاني : فعند المحقّقين ممّن تأخّر لا يجري الاستصحاب فيه ؛ نظرا إلى