ما ذكره الأستاذ العلاّمة : من قضيّة ظهور النّقض في الأخبار بعد تعذّر إرادة المعنى الحقيقي منه فيما كان له استمرار لو لا الرّافع ، وعند المشهور يجري فيه أيضا هذا. وقد عرفت تفصيل القول في ذلك في دليل المختار فراجع.
(١٦٦) قوله : ( بل المراد الأحكام الثّابتة ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٦٠ )
أقول : قد يورد عليه : بأنّ الاستصحاب قد يجري في نفس المتيقّن والموضوع الخارجي ، فالنّقض إنّما ينسب إليه لا إلى حكمه ، بل قد عرفت : أنّه فيما إذا كان الشّك في الحكم مسبّبا عن الشّك في الموضوع لا يمكن إجراء الاستصحاب في نفس الحكم ، لا مع استصحاب الموضوع ولا بدونه هذا.
ويمكن دفعه : بأنّ المقصود من نسبة النّقض إلى الحكم ليس جعله مستصحبا ، بل كونه مرادا من النّسبة. ومن المعلوم أنّ المقصود من نسبة النّقض إلى الموضوع ليس إلاّ الالتزام بأحكامه ؛ إذ إبقاء نفس الموضوع الخارجي أيضا محال ، فمعنى الحكم بوجوب إبقائه ظاهرا ليس إلاّ الالتزام بأحكامه الشّرعيّة عند الشّك ، وقد عرفت وستعرف ما يوضح هذا المقال وهو العالم بحقيقة الحال.
نعم ، يرد على ما ذكره : أنّه قد يكون المستصحب نفس الحكم الشّرعي وإبقاؤه ممكن ، فلا معنى لنسبة النّقض إلى أحكامه ، بل ربّما لا يكون له أحكام يصحّ نسبة النّقض إليها فهذا المعنى مختصّ بالاستصحاب الجاري في الموضوع. ويمكن أن يقال : إنّ مراده ممّا ذكره إنّما هو فيما لا يقبل نسبة النّقض إلى نفس المستصحب فتأمّل. وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك سابقا فراجع إليه.
(١٦٧) قوله : ( ولكن لا بدّ من التّأمّل ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٦٠ )
أقول : قد عرفت وجه التّأمّل في صدق المعنى الّذي ذكره في المستصحب