(٩٥) قوله : ( ومنه يظهر : معارضة استصحاب وجوب المضيّ ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ١٠١ )
__________________
(١) قال السيّد المحقق اليزدي قدسسره :
« يعني : ان استصحاب وجوب المضي محكوم بالنسبة إلى استصحاب انتقاض التيمّم بوجدان الماء لا العكس ؛ لأن الشك في وجوب المضي في الصّلاة مسبّب عن الشك في انتقاض التيمم وعدمه.
تنبيه :
حكي عن بعض المناقشة في كون المثال المذكور مجرى لاستصحاب وجوب المضي في الصلاة لعدم إحراز المتيقن السابق فيه.
توضيحه : ان وجوب المضي الذي كان متيقنا قبل وجدان الماء إنّما كان بحسب الظاهر للجهل بالحال وانه سيوجد الماء في أثناء الصلاة ، وإلاّ كان جواز الدخول في الصّلاة من أصله مشكوكا ، فهذا الشك الطاريء في أثناء الصلاة سار إلى زمان اليقين أيضا ، فلا يتم ميزان الإستصحاب من اعتبار اليقين بالحكم الواقعي قبل زمان الشك واقعا وبقاء هذا اليقين في حال الشك.
وفيه : أوّلا : ان هذا إنّما يتم فيما لو دخل في الصلاة في أوّل الوقت بعد التّيمم إن جوّزناه ، أو كان متيمّما قبل الوقت لغاية أخرى يصح التيمّم لها ولم يمض مقدار زمان أداء الصلاة بتمامها ؛ فإنه يمكن في هذه الصورة دعوى عدم العلم بتنجّز التكليف بالصّلاة مع التيمّم ، والحال انه كان يجد الماء في أثناء الصلاة واقعا في علم الله ، غاية الأمر : أن المكلف كان جاهلا بهذا الحال وقد علمه في أثناء الصلاة وأمّا إذا فرض مضي زمان يمكنه أداء الصلاة بحيث بها أتمّها قبل وجدان الماء ووقعت صحيحة فقد علم بتكليفه بالصلاة مع التّيمّم ، وعند وجدان الماء يشك في بقاء ذلك التكليف الذي يعبّر عنه بوجوب المضي وعدمه فتم ميزان الإستصحاب.
وثانيا : انه لو سلّمنا عدم جريان استصحاب وجوب المضي لا مانع من اجراء بقاء الطهارة