وعدم انحصار الوجه عندنا لا يدلّ على تمسّك القائلين بالاعتبار بغيره.
فالانصاف : أنّ هذا النّحو من الاتّفاق المستند إلى ما نقطع بفساده حسب ما سيأتي تفصيل القول فيه على فرض تحقّقه ممّا لا يجدي في شيء ، ولا يكشف بحكم الحدس القطعي عن رأي الرّئيس جزما. وكيف بالمنقول ـ سيّما مع ملاحظة وجود المخالفة ـ عن جماعة؟ هذا كلّه لو كان الكلام في الاستصحاب كبرويّا ، وأمّا لو كان صغرويّا فالأمر أظهر كما هو ظاهر.
ثمّ إنّ اعتبار هذا النّحو من الإجماع المحكي في لسان الجماعة ـ مع قطع النّظر عمّا ذكرنا عليه بناء على ما حقّقناه في محلّه : من عدم قيام الدّليل الخاصّ على اعتباره ـ مبنيّ على تقدير حصول الظّنّ منه على حجيّة مطلق الظّنّ حتّى في المسائل الأصوليّة.
وبعبارة أخرى : اعتباره مبنيّ على تماميّة مقدّمات الانسداد من حيث إنتاج حجيّة الظّن وعدم الفرق في النّتيجة بين الأصول والفروع ، وقد عرفت ما عندنا في ذلك في الجزء الأوّل من التّعليقة.
ثمّ إنّك بملاحظة ما ذكرناه سابقا تعلم أنّه لا دلالة لتصريح صاحب « المعالم » وغيره بخروج ما ذكره المحقّق عن محلّ النّزاع فراجع إليه حتّى تعلم حقيقة الأمر ، مع أنّه على فرض دلالته لا يكشف عن شيء قطعا ؛ لأنّه ليس نقل الإجماع جزما ؛ اللهمّ إلاّ أن يقال بحصول الظّن فيبتني اعتباره على ما ذكرنا من المقدّمتين.
(٣٦) قوله : ( إلاّ أنّ في صحّة هذه الشّهادة نظر ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٥٤ )
أقول : لا يخفى عليك صحّة ما أفاده في وجه النّظر في شهادتهم ؛ لأنّ إنكار