أقول : لا يخفى عليك : أنّ التّمسّك بالاستقراء المزبور على فرض وجوده على حجيّة الاستصحاب في محلّ الكلام إنّما هو مبنيّ على ما ذكرنا من المقدّمتين في التمسّك بالإجماعات المنقولة في المسألة ، وهي : إنتاج المقدّمات لحجيّة الظّن المطلق ، وعدم الفرق في النّتيجة بين الظّن المتعلّق بالمسألة الأصوليّة والفرعيّة ؛ لأنّ الحاصل في المقام على تقدير التّسليم إنّما هو الاستقراء النّاقص لا التّام.
ثمّ إنّ الفرق بين الاستقراء النّاقص والغلبة ـ حسب ما ذكره الأستاذ العلاّمة ـ هو كون الأوّل أتمّ من الثّاني من جهتين :
إحداهما : أنّه يشترط في الغلبة وجدان مخالفة الفرد النّادر للغالب في الحكم وفي الاستقراء لا يشترط ذلك.
ثانيهما : أنّ الغلبة لا يتحقّق إلاّ مع موافقة أغلب الأفراد في الحكم ، والاستقراء يتحقّق بوجدان موافقة جملة من الأفراد في الحكم مع عدم وجدان المخالفة عن الباقي ، أمّا معها فلا.
ثمّ إنّ هنا إشكالين على كلام الأستاذ العلاّمة :
أحدهما : أنّه كيف يدّعى عدم وجدان المخالفة مع تتبّع الفقه من أوّله إلى آخره؟ مع أنّ مورد عدم حكم الشّارع على طبق الحالة السّابقة مع كون الشّك فيه من الشّك في الرّافع كثير كما في شكوك الصّلاة في الرّكعات وغيرها ؛ حيث إنّه لم يعتبر أصالة عدم الزّيادة فيها ، وكما في أيّام الاستظهار على مذهب جماعة ؛ حيث إنّه لم يعتبر فيها استصحاب الطّهر إلى غير ذلك فتأمّل.
ثانيهما : أنّ الموارد المستقرأ فيها حسب ما اعترف به الأستاذ العلاّمة في