مجلس البحث : إنّما هي الشّبهات الموضوعيّة ، والمدّعى أعمّ منها ومن الشّبهات الحكميّة هذا.
وتفصّى الأستاذ العلاّمة عن هذا الإشكال في مجلس البحث : بأنّ عدم وجدان المخالفة في الشّبهات الموضوعيّة يوجب الظّنّ بأنّ الحكم في الشّبهات الحكميّة أيضا هو البناء على الحالة السّابقة فيما كان الشّك من الشّك في الرّافع للحكم الشّرعي ؛ حيث إنّ من الاستقراء في الشّبهات الموضوعيّة يحصل الظّن بأنّ حكم سنخ الشّك في الرّافع هو البناء على الحالة السّابقة ؛ لأنّ الاستقراء الصّنفي يحصل منه الظّن بالنّوع والجنس أيضا ما لم يوجد مخالفة في سائر الأصناف فتأمّل.
ثمّ إنّ الموارد المستقرأ فيها هي موارد عدم وجود الأمارة المعتبرة على الخلاف ؛ لأنّ المدّعى اعتباره من حيث كونه أصلا لا يصلح لمقاومة الأدلّة الاجتهاديّة القائمة على خلافها ، فعدم حكم الشرع بالبقاء في مورد ، بل حكمه بالبناء على خلاف الحالة السّابقة من جهة قيام الأمارة المعتبرة على الخلاف لا يوجب القدح في تحقّق الاستقراء كما لا يخفى ، سواء كان اعتباره معلوما من الخارج كما في موارد الحكم بالصّحة عند الشّك فيها في فعل النّفس ، أو الغير على تقدير إناطته بالظّن لا بالتّعبد ، وإلاّ كان من موارد النّقض كما هو ظاهر. والحكم بنجاسة غسالة الحمّام عند بعض مع كون الحالة السّابقة فيها الطّهارة ؛ فإنّ الحكم بها عند القائل بالنّجاسة لا بدّ أن يكون من جهة تقديم الظّاهر على الأصل واعتباره شرعا بزعمه ، كما هو الشّأن في جميع موارد تقديم الظّاهر على الأصل ،