وإلاّ لزم الحكم بالطّهارة من جهة القاعدة وإن لم نقل بكون الاستصحاب حجّة. ومثله القول بالنّجاسة في طين الطّريق وأشباهه ممّا يستظهر نجاسته ؛ فإنّه لا بدّ من أن يكون القول بها على تقديره من جهة ما عرفت ، وإلاّ لزم الحكم بالطّهارة في جميع ذلك من جهة قاعدة الطّهارة ؛ فإنّها إجماعيّة في الشّبهات الموضوعيّة.
ثمّ إنّ الوجه في أولويّة الاستقراء المذكور من الاستقراء الّذي جعله الفريد البهبهاني والسيّد في « الرّياض » سندا لحجيّة شهادة العدلين على الإطلاق وفي جميع الموارد إلاّ ما خرج ، هو وجدان التخلّف في مورد الشّهادة كما في الزّنا وعدم وجدانه بالنّسبة إليه بزعم شيخنا الأستاذ العلاّمة ، وإن عرفت مورد التّخلف وأعلمنا به من الحكم بعدم الأخذ بالحالة السّابقة في مواردها مع عدم صلاحيّته ، إلاّ باعتبار الأمارة.
كما في البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء ؛ فإنّ حكم الشرع بترتيب أحكام النّجاسة عليه بالاجتناب عن ملاقيه ليس من جهة عدم اعتبار استصحاب طهارة الملاقي ، بل لا بدّ من أن يكون من جهة اعتبار الظّن الحاصل بوجود شيء من البول ، أو المني في المخرج غالبا ، وإلاّ لحكم بالطّهارة من جهة قاعدة الطّهارة ؛ فإنّ عدم اعتبار استصحاب الطّهارة لا يوجب الحكم بالنجاسة فيحكم بالطّهارة من جهة القاعدة لا من جهة الاستصحاب. فعلم من حكمه بالنّجاسة في الفرض : أنّه من جهة اعتبار الأمارة في نظره ، وكذا الكلام في جميع موارد تقديم الظّاهر على الأصل ، كما في غسالة الحمّام وطين الطّريق عند جماعة.
* * *