ليس إلاّ ، ولمّا لم يكن معنى للنّهي عن نقض نفس صفة اليقين بالشّك ؛ ضرورة ارتفاعه به قهرا ، ولا عن نقض الأحكام المترتّبة عليها من حيث هي صفة اليقين ؛ من حيث وضوح ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه قهرا ، وكان النّقض ظاهرا فيما كان للمنقوض استمرار وصلاحيّة للبقاء بعد تعذّر إرادة معناه الحقيقي في أمثال المقام على ما عرفت تفصيل القول فيه في طيّ كلماتنا السّابقة ، فلا بدّ من أن يكون المراد به عدم نقض ما من شأنه الاستمرار من المتيقّن ، وإن كان معنى عدم نقضه هو الالتزام بحكمه الشّرعي في بعض الموارد ، كما فيما إذا كان المستصحب من الموضوعات الخارجيّة حسب ما عرفت تفصيل القول فيه سابقا.
ومن هنا يعرف أنّ ما ذكره الأستاذ العلاّمة من البيان لا يخلو عن مسامحة ؛ لأنّ المقصود ليس هو عدم نقض الحكم فقط في جميع الموارد ، وإن شئت توضيح القول في هذا فراجع إلى ما بيّنا لك سابقا في معنى النّقض.
ثمّ إنّه لا يتوهّم : أنّ هذا يرجع أيضا إلى ملاحظة التّعارض بين غير النّاقض والمنقوض ؛ لأنّك قد عرفت : أنّ ما يمكن أن يتعلّق به النّقض الاختياري المراد في المقام ليس إلاّ ما ذكرنا ، فالانتقال إليه إمّا من باب دلالة الاقتضاء ، أو غيرها ممّا عرفت تفصيل القول فيه سابقا ، فالمنقوض الّذي يمكن تعلّق الإرادة به ليس إلاّ المتيقّن. ونسبة النّقض في ظاهر القضيّة إلى اليقين ، مع أنّ المراد حقيقة هو المتيقّن ، إنّما هو باعتبار كشفه عنه كما لا يخفى.
فيختصّ الأخبار بما إذا كان للمستصحب اقتضاء للبقاء والاستمرار فيشكّ في وجود الرّافع له سواء كان الشّك في وجود الرّافع أو رافعيّة الموجود بجميع أقسامها المتصوّرة ، فلا تدلّ على اعتبار الاستصحاب فيما لا يكون من هذا القبيل ،