ولو كان من قبيل ما ذكره المحقّق ، أي : ممّا دلّ الدّليل على استمراره إلى غاية مغيّاه ؛ لأنّ الغاية لا يلزم أن يكون من قبيل الرّافع للحكم المغيّا دائما.
بل قد عرفت : أنّ ظاهر القضيّة المغيّاة هو تماميّة الاقتضاء عند وجود الغاية وإن كان قد يعلم كونه من قبيل الرّافع من الخارج وتدلّ على اعتبار الاستصحاب في الشّك في الرّافع ولو كان ممّا أنكر المحقّق الاستصحاب فيه. ومن هنا تعرف الوجه فيما ذكره دام ظلّه من كون النّسبة بين ما ذكر وما ذكره المحقّق تباينا جزئيّا.
ثانيها : أنّه لا يعقل معنى لنسبة النّقض إلى المقتضي لليقين والشّك لعدم اقتضاء الدّليل الدّال على الحكم المغيّا ثبوته في حالة الشّك في الغاية حتى يكون الشّك من قبيل المانع ليتحقّق معنى التّعارض ؛ لأنّ اليقين بالحكم فيما يكون حاصلا ، كما في الزّمان الّذي يقطع بكونه ممّا قبل الغاية لم يجئ من نفس الدّليل الّذي هو الكبرى كما أنّه لم يجئ من نفس اليقين بكون الزّمان ممّا قبل الغاية ، بل القطع فعلا بالحكم إنّما حصل منهما معا من غير ترجيح لأحدهما على الآخر ؛ لأنّ كلاّ من الكبرى والصّغرى في باب القياس في مرتبة واحدة بالنّسبة إلى النّتيجة فاليقين بها إنّما يكون مستندا بهما ، لا بإحداهما فجعل الكبرى مقتضيا للعلم بالحكم ممّا لا معنى له.
ثالثها : ما يستفاد من قوله ( دام ظلّه ) : ( مع أنّ المراد من الشّك هو زوال اليقين بالصّغرى ... إلى آخره ) (١) وجعله إيرادا برأسه حسب ما هو ظاهر كلامه ( دام ظلّه ) لا يخلو عن تأمّل غير خفي وجهه.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ١٨٦.