بقاء حرمة العبادة عليها ، وكذا سائر الأحكام المترتّبة على الحيض ؛ فإنّ أهل العرف يجعلون ـ مسامحة ـ الموضوع في الحكم نفس المرأة من غير ملاحظة ترتّبه على عنوان الحائض الصّادق عليها. وكذا يقال ـ فيما إذا شكّ في حرمة الزّبيب بالغليان ـ : الأصل بقاء حرمته حال العنبيّة مسامحة في جعل الموضوع ذات العنب الموجودة في الزّبيب ، لا عنوان العنبيّة المفقود فيه. وهكذا ، هذا.
ولكن ما ذكره الأستاذ العلاّمة : من إطلاق القول بعدم جريان استصحاب الحكم مع الشّك في بقاء الموضوع ـ حسب ما صرّح به في مجلس البحث ـ مبنيّ على القول الأوّل ، ولكن على القول الثّاني أيضا لا شبهة في ورود ما ذكره على المتوهّم ؛ لأنّه يكفي في فساد توهّمه عدم غناء الاستصحاب الحكمي عن الاستصحاب الموضوعي في الجملة ؛ لارتفاع الموجبة الكلية بالسّالبة الجزئيّة ، وليس لأحد أن يقول بتسامح العرف في جميع صور الشّك في بقاء الموضوع ؛ ضرورة عدم تسامحهم في كثير من المقامات هذا. وسيأتي تفصيل القول في ذلك إن شاء الله.
* * *