تعلّق باليقين المفروض أصلا ، وإلاّ لم يبق مورد للعمل بالرّوايات ؛ لأنّ في كلّ مورد يشكّ في بقاء الحالة السّابقة يقطع بوجود شيء لا محالة ، وأقلّه نفس سبب الشّك ؛ فإنّ الشّك من حيث كونه من الموجودات يحتاج إلى سبب قطعا حتّى في الشّك في وجود الرّافع ، فيلزم اللّغوية بل ما هو أشدّ منها على الإمام عليهالسلام.
(١٧٩) قوله ( دام ظلّه ) : ( بل البسيط على خلافه ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٦٨ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره لا ينافي ما ادّعاه سابقا : من وجود الخلاف والنّزاع في جميع أقسام الاستصحاب ؛ إذ انعقاد الإجماع على بطلان التّفصيل الّذي ذكره لا دخل له بالإجماع في أصل أقسام الاستصحاب.
نعم ، دعوى الإجماع البسيط في المقام لا يخلو عن إشكال ، ولكن قد يستشكل فيما أفاده الأستاذ ـ من الإجماع المركّب أيضا ـ : بأنّ مع هذه الاختلافات الكثيرة في الاستصحاب كيف يمكن دعوى الإجماع المركّب بالمعنى النّافع المبيّن المحرر في محلّه؟ فإنّه لا بدّ من أن يرجع إلى إجماع بسيط على نفي القول الحادث مستقلاّ لا من حيث كونه لازما لما اختاره المختلفون كما هو ظاهر.
(١٨٠) قوله ( دام ظلّه ) : ( نعم ، يمكن أن يلزم ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٦٨ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ هذا الإيراد ممّا لا مساس له بكلامه أصلا ؛ فإنّ الشّك في كلّ مورد وإن كان محتاجا إلى سبب ، إلاّ أنّ الشّك في وجود الرّافع دائما متأخّر عن الأمر اليقيني فيكون جزءا أخيرا بخلاف الشّك في غيره ؛ فإنّه يكون حاصلا قبل وجود السّبب أيضا ، مع أنّ سبب الشّك في الشّك في الوجود لا يحتمل كونه ناقضا ، بخلاف غيره. ومن هنا أمر ( دام ظلّه العالي ) بالتّأمّل.
* * *