هناك شكّ أصلا ، لكنّه لا يوجب كونه جزءا أخيرا ، بل يوجب عدمه ؛ من حيث إنّ قضيّة السّببيّة تأخّر المسبّب عن السّبب ، فالجزء الأخير للشّك وإن كان هو وجود ما يشكّ في كونه رافعا من حيث تسبّبه عنه وحصوله قبله ، إلاّ أنّ الجزء الأخير للنّقض هو الشّك الحاصل بعده كما هو ظاهر هذا.
مع أنّ ما أفاده المحقّق المذكور : من كون الشّك حاصلا قبل اليقين لا يستقيم بالنّسبة إلى الشّك في رافعيّة الموجود في الشّبهة الموضوعيّة ؛ ضرورة كون المحقّق في السّابق اليقين بالحكم كالشّك في وجود الرّافع ، مع أنّه صرّح بعدم اعتبار الاستصحاب فيه فتدبّر.
(١٧٧) قوله ( دام ظلّه ) : ( وثانيا : أنّ رفع اليد ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٦٧ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ هذا الّذي ذكره ( دام ظلّه ) في قوّة التّرقي عمّا ذكره أوّلا : من كون النّقض في الموارد الّتي منع عن اعتبار الاستصحاب فيها بالشّك لا باليقين.
وحاصله : أنّ الباعث على عدم الأخذ بالحالة السّابقة في صورة الشّكّ في بقائها من جهة طروّ ما يشكّ في كونه رافعا لها والبناء على غيرها من التّوقّف والعمل بسائر الأصول لا يمكن أن يكون غير الشّك في حقّ الشّاك ؛ إذ لولاه لم بين علي غيرها قطعا ؛ إذ مجرّد وجود ما لا دخل له باليقين السّابق ولا ينافيه لا يمكن أن يكون سببا لرفع اليد عن الحالة السّابقة ، فالرّوايات لا يمكن أن يراد منها غير الشّك.
(١٧٨) قوله ( دام ظلّه ) : ( وثالثا : سلّمنا أنّ النّقض ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٦٧ )
أقول : لا يخفى عليك صحّة ما استظهره ( دام ظلّه ) من الرّوايات ؛ ضرورة أنّها ليست في صدد جعل الغاية لعدم جواز نقض اليقين مطلق اليقين ولو لم يكن له