آخر فلا يجتمع معه في الدّخول تحت عموم الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّك ، بل الدّاخل هو الشّك السّببي سواء كان مقتضى اليقين السّابق في كلّ منهما متعارضا مع مقتضى اليقين السّابق في الآخر أم متعاضدا ، وكذا الكلام على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظّن.
نعم ، لو فرض في مورد عدم جريان الأصل في الشّك السّببي أو معارضته بما هو في مرتبته جرى الأصل في الشّك المسبّب كما في ملاقي الشّبهة المحصورة ـ على ما عرفت شرح القول فيه في الجزء الثّاني من التّعليقة ـ ففي المقام إذا فرضنا كون الشّك في بقاء الأمر الوجودي مسبّبا عن الشّك في وجود الرّافع له ، فلا بدّ من أن يجري الأصل بالنّسبة إليه فيحكم من جهته ببقاء الوجودي فيرتفع به الشّك عن بقائه على سبيل الحكومة.
ثمّ لو سلّمنا جواز إجراء الأصل في الأمر الوجودي لم يكن إشكال في عدم الاحتياج إليه فيغني أحد التّفصيلين عن الآخر أيضا.
وهذا الّذي ذكر فيما لو كان الأمر الوجودي من الآثار الشّرعيّة لعدم الرّافع كالطّهارة لعدم الحدث ـ بناء على القول بثبوت الجعل في الأحكام الوضعيّة ـ أو الأحكام الّتي ينتزع منها الطّهارة ـ بناء على القول بعدم ثبوت الجعل فيها حسب ما هو التّحقيق ـ ممّا لا إشكال فيه ؛ لأنّ معنى حكم الشارع بعدم الاعتناء باحتمال وجود الحدث هو الالتزام بالطّهارة وبآثارها من دون ملاحظة واسطة في ذلك أصلا كما لا يخفى.
وأمّا لو لم يكن بقاء الأمر الوجودي من الآثار الشّرعيّة لعدم الرّافع كالرّطوبة بالنّسبة إلى الرّيح المجفّف لها فلا يمكن إثباته بأصالة عدم الرّافع ـ بناء