__________________
فإن قيل : هذا رجوع إلى الإستدلال بطريق آخر وذلك خارج عن استصحاب الحال.
قيل : إن الذي نريد باستصحاب الحال هذا الذي ذكرناه ، وأمّا غير ذلك فلا يكاد يحصل غرض القائل به » إنتهى.
فهو في استصحاب الحال من المنكرين وإنّما اعتمد في إثبات الحكم على الدليل الذي هو عدم الدليل على الحكم بعد تتّبع جميع الأدلّة ، مع العلم بأنه لو كان هناك حكم مخالف للحكم الثابت المعلوم لدلّ عليه دليل ما ذكره في الفوائد المدنيّة فيما يأتي من كلامه إن شاء الله تعالى.
فهو قدسسره أراد أن ينبّه على ان استصحاب الحال من الخرافات ولا يكاد يعلم له معنى والذي نعتمد عليه في الحكم على طبق الحالة الأولى إنّما هو هذا الدليل وإن لم يكن مراد القوم باستصحاب الحال هذا المعنى ، فالحاصل : موافقته للمثبتين في الحكم ومخالفتهم في المدرك.
وقد صرّح علم الهدى قدسسره بانّ الّذي نعتمد عليه في الإجماع إنّما هو قول المعصوم عليهالسلام لا نفس الإتفاق من حيث هو ، وإنّ تسميته إجماعا إنّما هو للتحفّظ على ما جرت عليه سيرة أهل الفن ، فكأن شيخ الطائفة أراد أن لا يغيّر العنوان وإن كان مخالفا في المدرك ».
[ محجة العلماء : ج ٢ / ١٢١ ]
إلى أن قال :
« وفي المعتبر : وأما الإستصحاب فأقسامه ثلاثة : استصحاب حال العقل وهو التمسّك بالبراءة الأصليّة ... الثاني : أن يقال : عدم الدليل على كذا فيجب انتفاءه ... ومنه : القول بالإباحة ؛ لعدم دليل الوجوب والحظر. الثالث : استصحاب حال الشرع ، كالمتيمّم يجد الماء في أثناء الصلاة فيقول المستدل على الإستمرار : الصلاة مشروعة قبل وجود الماء ، فيكون كذلك بعده. وليس هذا حجّة ؛ لأنّ شرعيّتها بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعيّة معه ، ثم مثل هذا