__________________
لا يسلم عن المعارضة بمثله ؛ لأنّك تقول : الذمّة مشغولة قبل الوجدان بالإتمام فتكون مشغولة بعده » إنتهى.
وفيه فوائد جليلة خفيت على الناظرين فيه فوقعوا في تشويش وحيرة :
منها : ما عرفته من العدّة أيضا : من الإستناد إلى عدم الدليل في الحكم بالعدم واشتراطه بأن يعلم انه لو كان هناك دليل لظفرنا به وانه لو لم يكن كذلك لم يكن هذا الإستدلال صحيحا ولم يكن مجرى لهذا الدليل ، فزعم الناظرون في كلامه : أن مراده التفصيل والفرق بين ما يعمّ به البلوى وغيره وهو وهم ؛ فانه اعتبر في الدليل المذكور الملازمة بين وجود الدليل والعثور عليه ، لا بين الثبوت في الواقع وإمكان الإطلاع ، والذي يمكن أن يوجب التوهّم المزبور إنّما هو الثاني لا الأوّل ، وهذا لا ينافي توقّف إنتاج الأوّل على الثاني ».
إلى أن قال :
قال المحقق قدسسره في المعارج :
« أن الأصل خلوّ الذمّة من الشواغل الشرعيّة فإذا ادّعى مدّع حكما شرعيّا جاز لخصمه التمسّك في انتفاءه بالبراءة الأصليّة فيقول : لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعيّة ، لكن ليس كذلك فيجب نفيه.
ولا يتمّ هذا الدليل إلاّ ببيان مقدمتين : إحداهما : انه لا دلالة عليه شرعا بان ينضبط طرق الإستدلالات الشرعيّة ويتبيّن عدم دلالتها عليه. الثانية : أن يبيّن انه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلّت عليه إحدى تلك الدلائل ؛ لأنّه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به وهو تكليف بما لا يطاق ولو كان عليه دلالة غير تلك الأدلّة لما كانت أدلّة الشرع منحصرة فيها لكنّا بيّنّا انحصار الأحكام في تلك الطرق وعند ذلك يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم » إنتهى.
فهو قدسسره كما ترى لم يعتبر عموم البلوى في الإستدلال وليس في كلامه ما يوهم ذلك ، ولم