__________________
يحصل وجه للملازمة بين ثبوت الحكم في الواقع ووصوله إلينا عموم البلوى به ، بل اقتصر في بيان الملازمة على انه لو كان ثابتا وجب على الشارع بيانه ، ولو بيّنه لكان بإحدى تلك الطرق ، وهو ١ لم يبيّن سر عدم إمكان الإختفاء من جهة ان البيان لا يجب الاّ تدريجا على ما جرت عليه العادة فلعل الشارع لم يتمكّن من بيانه ولهذا تصدّى في الفوائد المدنيّة لبيانه.
إلى أن قال ـ بعد ذكر كلام الأستر آبادي وما يرد عليه ـ :
ومن الفوائد المستفادة من كلام المحقق قدسسره في المعتبر : ان إستصحاب حال الشرع عبارة عن إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر كما يستفاد هذا المعنى من كلام جميع أهل الفن حيث علّل عدم حجّيّته بان شرعيّة الصّلاة بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعيّة معه ؛ فإن هذا ينادي بأعلى صوته على أن استصحاب حال الشرع عبارة عن إبقاء الحكم مع احتمال تبدّل الموضوع كما هو الحال في المثال فإن الأمر فيه دائر بين كون فقدان الماء واسطة في الثبوت وبين كونه واسطة في العروض يدور الحكم مداره ، فعلى الأوّل : يبقى الحكم إلى ان يثبت ما يرفعه ويزيله كما هو الحال في كلّ من الطهارة والحدث بالنسبة إلى ضدّه. وعلى الثاني : يزول الحكم بتبدّل العنوان ، ولم يتوهّم أحد : كون وجود الماء ناقضا ، بل إنّما احتمال زوال الحكم مستند إلى احتمال تبدّل الموضوع والواسطة في العروض.
إلى أن قال :
فالذي تلخّص من المعتبر والمعارج : ان الإستصحاب ينقسم إلى قواعد أربع ذكر ثلاثة منها في المعتبر وواحدة منها في المعارج وان محل النزاع إنّما هو استصحاب حال الشرع ؛ حيث انه لا إشكال في التعويل عليه بالمعاني الأخر وأنه لا قائل به من الإماميّة وانه من الخرافات وانه قول بلا دليل وانه عبارة عن تشريك موضوعين متغايرين في الحكم.
إن قلت : ان كلماته في غاية الإضطراب بحيث لا يكاد يرجع إلى محصّل فإنه قسّم