__________________
الإستصحاب في المعتبر إلى ثلاثة أقسام ولم يجعل الأخذ بالمقتضي منها ، وفي المعارج جعل عنوان البحث خصوص استصحاب حال الشرع ونقل فيه القولين المنسوبين إلى المفيد والمرتضى ١ واختار مذهب المفيد ومع ذلك صرّح بان مراده من الإستصحاب الذي اختار حجّيّته إنّما هو العمل بالمقتضي ، فكأنّه أخرجه من أقسام الإستصحاب في المعتبر وجعله عينه في المعارج وهو تناقض واضح.
وأيضا : جعل عنوان البحث استصحاب حال الشرع والتمثيل له بالمثال المعروف والذهاب إلى مذهب المثبتين ينافي ما اختاره في المعتبر : من عدم حجّيّته ، بل ما ذكره في المعارج :
من انهم معرضون عنه.
وأيضا لا ملازمة بين ما جعله عنوانا وبين ما صرّح بارادته منه ؛ فإنّ المراد ـ على ما صرّح به ـ هو العمل بالمقتضي ، والذي اختار حجّيّته إنما هو استصحاب حال الشرع كما هو مقتضى صدر البحث وهذا من أعظم وجوه الإضطراب ، ولهذا قال في المعالم : إن هذا رجوع عمّا اختاره أوّلا ومصير إلى القول الآخر.
قلت : أمّا الإختصار في المعتبر على الأقسام الثلاثة فإنّما هو لاختصاص الأخذ بالمقتضي باسم آخر يعرف به وهو العموم والإطلاق.
وأمّا ما شاع من ان الإطلاق والعموم من الدلالات اللفظيّة فهو غلط.
أمّا الإطلاق : فلأنّه على ثلاثة أقسام :
لأن التقييد إمّا بقصر الإقتضاء وإمّا بجعل الشرط وإمّا بجعل المانع.
والأوّل : إنّما يستفاد من اللفظ من حيث وضعه للطبيعة مثلا وجعلها موضوعا للحكم فيه قرينة على تعلّقه بها من حيث هي كذلك.
والإطلاق من الجهة الثانية : إنّما يستفاد بقرينة كون المتكلّم في مقام بيان الشروط ، فالسكوت يكشف عن العدم.