وكذا عدم كلّ قرينة بالنّسبة إلى اللّفظ.
ففيه : أنّ ما ذكره لازم أعمّ ؛ إذ عدم تقديمهم للعام من حيث هو عامّ على الخاصّ من حيث هو خاصّ يمكن أن يكون من جهة رجحان الخصوص من حيث هو خصوص على العموم من حيث هو عموم ، لا من جهة أخذ عدم الخصوص في اقتضاء العام للعموم كما هو المدّعى.
وأمّا ثالثا : فلأنّ ما ذكره بعد تسليم كون الخاصّ مانعا في الإيراد الثّاني يمكن الخدشة فيه بعدم الاحتياج إلى أصالة العدم لكفاية نفس أصالة الحقيقة في الحكم بإرادة المعنى الظّاهر فتأمّل.
* * *