__________________
لصرفه عن ظاهره.
وأخرى : بالإجماع المركب إذ كلّ من قال بالجواز قال بالوجوب.
والتحقيق في الجواب أن يقال : إنّ المقصود من الاستدلال بالصّحيحة إثبات جواز العمل بالاستصحاب في مقابل من يدعي حرمة العمل به فإثبات الجواز كاف في المقام كيف لا! وسائر الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّك غير ناهض لإثبات الحرمة أيضا لوروده في مقام توهّم الحظر لكون حرمة العمل بغير العلم إمّا لأجل التشريع أو مخالفة الأصول الّتي اعتبرها الشّارع مركوزة في الأذهان فهذه الأخبار أيضا لا تفيد سوى جواز العمل بمؤدّاها لا وجوبه ، مضافا إلى قوّة احتمال ورودها في مقام الإرشاد إلى ما تقرّر عند العقلاء من البناء على الحالة السّابقة عند الشّك في ارتفاعها فلا تفيد حينئذ سوى إمضاء طريقتهم. وبالجملة :إنّه لا وجه لدعوى وجوب العمل بمقتضى الاستصحاب في كلّ مقام ولذا يجوز تجديد الوضوء للصّلاة عند الشكّ في انتقاضه أو نقضه إجماعا.
والحاصل : أنّه لا إشكال في جواز الاحتياط في مورد الاستصحاب المخالف له نظير سائر الأمارات الشّرعيّة من خبر الواحد وغيره.
والوجه فيه : واضح لأنّها ليست مجعولة في عرض الواقع ليجب الأخذ بها مطلقا بل المقصود منها كونها طرقا موصلة إلى الواقع ولو على سبيل الاحتمال كما في موارد الأصول على ما قرّرناه في محلّه فإذا توصل المكلّف إلى الواقع بالاحتياط سقط مناط وجوب العمل بها.
ثمّ إنّ مورد الاستدلال بالصّحيحة فقرتان : إحداهما : قوله عليهالسلام : ( فإن ظننت أنّه أصابه ... إلى قوله : وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا ) والأخرى : قوله عليهالسلام : ( وإن لم تشك ثم رأيته ... إلى قوله : فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ ).
والوجه في تخصيص مورد الاستدلال بالأولى ـ مضافا إلى مخالفة الثانية بظاهرها للإجماع ـ هو إباء التفريع عن حمل اللاّم على الجنس كما نبّه عليه المصنّف رحمهالله في آخر كلامه.