أمّا بالنّسبة إلى الفقرة الأولى ؛ فلعدم تطرّق احتمال كون القضيّة جزاء فيها من حيث عدم ذكر شرط فيها حتّى يتطرّق فيها هذا الاحتمال.
وأمّا بالنّسبة إلى الفقرة الثّانية ؛ فلعدم ذكر لفظ « اليقين » قبلها حتّى يجعل « اللاّم » فيها إشارة إليه هذا.
ولكن سيجيء تضعيف الأستاذ العلاّمة لكون المراد من « اللاّم » في الفقرة الثّانية الجنس من حيث ابتنائها على التّفريع.
(٤٥) قوله : ( وأمّا فقه الحديث ، فبيانه : أنّ مورد الاستدلال ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٥٩ )
__________________
(١) قال المحقق الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« لا يخفى عليك أن بيان مورد الصحيحة وكون الإعادة نقضا لأثر الطهارة اليقينيّة السابقة وعدمه لا دخل له في الإستدلال بها على اعتبار الإستصحاب ؛ لأن الإستدلال بها إنّما هو باعتبار عموم الكبرى المستفاد منها.
[ ثم ان ] في الاستدلال بالصحيحة إشكال :
وهو أن الإستدلال بها كما ستعرفه إنّما هو بفقرتين منها وعلى التقديرين فالاستدلال بهما إنّما هو باعتبار النّهي عن نقض اليقين بالشّكّ ولكن يوهنه التعبير بلا ينبغي لظهوره في الكراهة فلا تدلان على حرمة النقض ووجوب العمل بمقتضى الاستصحاب.
وربّما يجاب عنه :
تارة : بحمله على إرادة الحرمة منه بقرينة قوله : ( ولا تعيد الصّلاة ) لظهوره في حرمة الإعادة واستعمال هذه الكلمة في الحرمة شائع في الاخبار.
وفيه : أنّ لفظ ( لا ينبغي ) أظهر في الكراهة من ظهور لفظ لا تعيد في الحرمة فلا يصلح قرينة