(٤٤) قوله : ( والتّقريب : كما في الصّحيحة الأولى ، وإرادة الجنس (١) ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٥٩ )
أقول : مورد الاستدلال بالرّواية فقرتان منها :
الأولى : قوله : ( لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي ... إلى آخره ).
الثّانية : قوله في ذيل الرّواية : ( فليس ينبغي لك ... إلى آخره ).
وتقريب الاستدلال بكلّ من الفقرتين : أن يجعل « اللاّم » في اليقين للجنس ليصير بمنزلة الكبرى الكليّة ، فيدلّ على اعتبار الاستصحاب في جميع ما توجد فيه هذا المعنى. ووجه الأظهريّة إرادة الجنس هنا حسب ما ذكره.
__________________
(١) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : وجه أظهريّته صراحة القضيّة في كونها علّة في هذه الصحيحة دون سابقتها وقد عرفت ان احتمال إرادة الجنس في مقام التعليل أقوى من العهد فهو أظهر » إنتهى.
* وقال السيّد المحقّق اليزدي قدسسره :
« لعلّ وجه الأظهريّة : ان الصحيحة الأولى قد احتمل فيها أن يكون قوله : « فانه على يقين من وضوءه » توطئة لجواب الشرط ولا يكون علّة ، وهذا الإحتمال منتف في هذه الصحيحة ؛ لعدم تضمّنها للشرط ، وحكي عن شارح الوافية : دعوى الأظهريّة في الصحيحة الأولى ولعلّه بملاحظة لفظ الفاء في قوله : « فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك » الظاهر في اختصاص الحكم بالمورد لكونه متفرعّا بالفاء على مورد السؤال ، والموجود في المتن وإن كان « وليس ينبغي ... إلى آخره » بالواو إلاّ انه في كتاب الوسائل بالفاء على النسخة التي عندنا وكذا في نسخة من التهذيب عليها آثار الصحّة » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الاصول :ج ٣ / ٧٨.