أقول : قد أورد على الاستدلال بالصّحيحة بإيرادات واهيّة واضحة الدّفع ، ككونها خبرا واحدا في المسألة الأصوليّة ، وأنّها لو دلّت على اعتبار الاستصحاب لمنعت من اعتبار نفسها ؛ لأنّ صدورها مشكوك عن المعصوم عليهالسلام ، ومقتضى الاستصحاب عدم الصّدور ، وما يستلزم من وجوده عدمه فهو محال ، وأنّ اليقين والشّك لا يجتمعان حتّى ينقض أحدهما بالآخر ، إلى غير ذلك من الإيرادات الواهية (١).
__________________
ان الإجماع واقع على عدم جواز العمل بالأصل قبل الفحص في الشبهات الحكميّة ، فيدور الأمر بين أحد التخصيصين ، إمّا إخراج الشبهات الحكميّة وتخصيص عموم الخبر بالشبهات الموضوعيّة ، وإمّا إخراج ما قبل الفحص منها بالنسبة إلى الشبهات الحكميّة ، وأحدهما ليس بأولى من الآخر فيكون مجملا ويسقط الإستدلال بها في الشبهات الحكميّة.
وفيه : أن المورد من قبيل دوران الأمر بين التقييد والتخصيص ؛ فإن اختصاص إجراء الإستصحاب بما بعد الفحص إنّما يستلزم تقييد إطلاق الشك به والتقييد أولى.
ولو سلّم دوران الأمر بين التخصيصين فلا ريب أن الثاني منهما أعني : إخراج موارد ما قبل الفحص في الشبهة الحكميّة أولى ؛ لأنه أقلّ أفرادا من التخصيص الأوّل.
ثم لا يخفى انه لو بني على إخراج الشبهات الحكميّة عن عموم الخبر بالنسبة إلى ما قبل الفحص لا يمكن أن يشملها العموم بالنسبة إلى ما بعد الفحص عند المصنّف على ما حقّقه في التنبيه العاشر من تنبيهات الإستصحاب وفي ذيل التكلّم في خيار الغبن من كتاب المتاجر ... » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٣ / ٧٤ ـ ٧٦.
(١) لاحظ الإيرادات مع الإجوبة في خزائن الاصول للدربندى فن الإستصحاب الورقة ١١.