__________________
للجنس ، وسبق يقين الوضوء يوهنه لو لا ظهور السّياق في إرادة إدراج المورد تحت القضيّة الارتكازيّة العقلائيّة لا الشّرعيّة المحضة ، كما يشهد به تطبيقها على موارد متعدّدة غير المورد في غير الرواية من الرّوايات الآتية والتعبير بلا ينبغي في صحيحة زرارة الثانية وتعليل الحكم بالمضي على اليقين بها وما يرادفها في روايتي محمد بن مسلم الآتيتين ، وبعد تعليله بأمر تعبّدي محض ، كما لا يخفى.
وهذه الأمور كما ترى موجبة لقوّة ظهورها في العموم وعدم اختصاصها بباب الوضوء ، كلماتهم عليهمالسلام بمنزلة كلام واحد سيّما إذا كانت صادرة عن واحد ، وكانت عبارة واحدة.
هذا ، مع أنّ ظهور « فانّه على يقين ... إلى آخره » في التّقييد ممنوع ، فانّه مبنيّ على أن يكون من وضوء متعلقا باليقين وليس ببعيد ان يكون متعلقا بالظرف وكان المعنى : فانّه يكون على يقين من طرف وضوئه فتأمّل.
وأمّا احتمال انّه ذكر توطئة وتمهيدا للجزاء المستفاد من قوله عليهالسلام : « لا تنقض اليقين » لا انّه علّة سدّت مسدّ الجزاء ، فبعيد جدّا ، بل لا وجه له بعد ملاحظة انّ قضيّة « لا تنقض اليقين » في غير واحد من الرّوايات جعلت علّة للحكم بالمضي مع الشكّ ، لا نفس الحكم بالمضي كما لا يخفى.
ثمّ لا يذهب عليك انّه على تقدير ذلك ، أي كون « فانّه على يقين » للتّمهيد لا مجال للاستدلال بهذه الرّواية على حجّيّة الاستصحاب كلّيّة في هذا الباب ، فضلا عن سائر الأبواب ، بل في خصوص ما إذا شكّ في حدث النّوم ، بداهة عدم ترتّب حرمة نقض اليقين بالوضوء بالشكّ في غير حدث النّوم على ما إذا لم يكن النّوم يبين فضلا عن حرمة نقض اليقين بغيره. اللهم إلاّ أن يلغى خصوصيّة النّوميّة ، ومعه ليس إرادة خصوص ما يوجب الشّك في الوضوء بأظهر من إرادة مطلق ما يوجب الشّكّ في الشّيء ، بل دعوى أظهريّته من باب الحكمة بعد إلغاء الخصوصيّة بالقرينة ليست بمجازفة ، فتأمّل جيّدا » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٣٠١ ـ ٣٠٤.