__________________
ثمّ انّ عدم الإلتفات الى حركة شيء في جنبه إن كان من الأسباب المؤثريّة للظّنّ بالنّوم كانت الرواية صريحة في حجّيّة الاستصحاب مع الظّنّ بالخلاف ، وإلاّ كانت ظاهرة في حجّيته من باب الإطلاق.
ثمّ لا يخفى ظهور قوله عليهالسلام : « فانّه على يقين من وضوئه ... إلى آخره » في الاستصحاب ولو مع قطع النّظر عن ظهور الصّدر بل صراحته فيه لظهورها في تحقّق اليقين في زمان الشّك ، وهو ناش من ظهور الجملة الاسمية في كون زمان نسبتها هو الحال ، وهو لا يوافق الاستصحاب نعم لو حمل تعبّدا على انّه كان سابقا على يقين ، كان محتملا له ولقاعدة اليقين ، فيحتاج في حمله عليه إلى ملاحظة الصّدر ، وفي إلحاق صورة حدوث اليقين إلى ضمّ عدم القول بالفصل أو بدعوى القطع بعدم مدخليّة سبق اليقين في الحجّيّة.
ثم انّه لا يكاد يصحّ ان يجعل بظاهره نفس الجزاء لإباء لفظه ومعناه عن ذلك ، إذ كلمة « فانّه » ظاهرة في التّعليل ، وظاهر القضيّة هو اليقين في الحال بثبوت الوضوء سابقا قبل الشّكّ في حدوث حدث النّوم ، وهو غير مترتّب على هذا الشرط لأنّه ربّما كان من قبل ويتخلّف عنه فيما بعد ، كما لا يخفى.
وأمّا اليقين بثبوته في حال الشك في حدوثه ، فمع انّه ليس بمراد يكون ترتّبه عليه محالا ، لأنّه يقتضي الشّك فيه لا اليقين ، فلا بدّ في جعله جزاء من التّكليف ، كما أفاده قدسسره بأن يجعل مع كونه جملة خبريّة بمعنى الأمر بالمضي على اليقين والبناء عليه بحسب العمل في حال الشّك.
بقي الكلام في وجه الاستدلال به على حجّيّة الاستصحاب في كلّ باب ، فاعلم انه يتوقّف إمّا على ظهوره في إهمال تقييد اليقين بالوضوء ، وكونه بمجرّد انّه مورد السّؤال والحاجة من دون خصوصيّة ، وعليه لا يحتاج إلى استظهار كون اللام في اليقين للجنس ، بل لو كان للعهد لتمّ التّقريب ، إذ المعهود حينئذ يكون مهمل الخصوصيّة حسب الفرض وإمّا من كون اللام