فالظّاهر منه ـ كما لا يخفى ـ : أنّه من جهة وجود الأمارة على حصول النّوم لا من جهة الشّك في كون التّحريك من النّواقض مستقلاّ ، أو من جهة الشّكّ في كونه من مصاديق النّوم.
ومن هنا يظهر فساد ما أورده بعض (١) على بعض المحقّقين (٢) ـ حيث أنكر اعتبار الاستصحاب فيما كان الشّك في مصداق الرّافع المعلوم المفهوم ـ من أنّ ما اختاره مخالف لحكم الإمام باعتبار الاستصحاب فيه صريحا في مضمرة زرارة.
ثمّ إنّه يمكن التّمسك بهذه الرّواية مع قطع النّظر عن إطلاق باقي الرّوايات على اعتبار الاستصحاب في صورة الظّن بالخلاف ؛ حيث إنّ الرّاوي سأل أوّلا عن حكم ما شكّ معه في حصول النّوم ، ثمّ سأل عن حكم ما ظنّ معه بحصول النّوم فيجعل دليلا على فساد توهّم : أنّ اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار مقيّد بعدم قيام الظّن على الخلاف.
(٣٩) قوله : ( قامت العلّة مقامه لدلالته عليه ) (٣). ( ج ٣ / ٥٦ )
__________________
١ / ٢٤٥ ـ الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ـ ح ١ ، أوردها الشيخ الأعظم في الفرائد : ٣ / ٥٥.
(١) هو الفقيه الأصولي السيّد إبراهيم القزويني في ضوابط الأصول.
(٢) هو المحقق الجليل والعالم النبيل السيّد حسين الخوانساري في مشارق الشموس : ١٤٧.
(٣) قال المحقق الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« أي : وإن لم يجيء من جانبه أمر بيّن فهو على وضوءه فإنّه ... إلى آخره.
فأقيمت العلّة مقام الجزاء لعدم استقامة جعل قوله فإنّه على يقين من وضوئه جواب الشّرط لأنّ الجزاء لا بدّ أن يرتبط بشرطه بمعنى ترتبه على وجود الشّرط لكون الشّرط علّة له وهنا