فلو أعاد العمل بعد امتثال الأمر الظّاهري فكأنّه نقض اليقين السّابق الموجب للأمر الظّاهري قبل القطع بالخلاف المستلزم لعدم الإعادة بقاعدة الإجزاء ليست نقضا ؛ إذ من المعلوم لكلّ من له أدنى ذوق بالخطابات : أنّ ما ذكر في غاية الرّكاكة ، فلا معنى لحمل الرّواية عليه.
وأمّا ثانيا : فبأنّ مجرّد احتمال الرّواية لما ذكر ـ مع ابتنائه على اقتضاء الأمر الظّاهري للإجزاء المخالف للقاعدة حسب ما تقرّر في محلّه بل وإن كان موافقا للقاعدة أيضا ـ لا يوجب حمل الرّواية عليه ؛ لأنّ هناك معنى آخر ، إرادته من الكلام في غاية الاستقامة.
ومنه يظهر : أنّه لو كان موافقا للقاعدة أيضا لا يتعيّن الحمل عليه ، فما ذكره أخيرا : من كشف الرّواية عن اقتضاء الأمر الظّاهري للإجزاء ممّا لا معنى له ؛ لأنّ تصحيح الكلام إن كان وجهه منحصرا في التّمحّل الّذي ذكره تعيّن حمل الكلام عليه سواء كان الاقتضاء للإجزاء مخالفا للقاعدة أو موافقا لها ، فيقال حينئذ : إنّ المراد من النّقض هو النّقض مع الواسطة وإن لم يكن منحصرا فيه ، بل هناك أيضا معنى آخر أحسن وأظهر ممّا ذكره ، فلا معنى لحمل الكلام عليه.
وأمّا ثالثا : فبأنّه بعد جعل العلّة لعدم الإعادة ليس هناك أمر ظاهريّ يجعل عدم الإعادة معلولا له ؛ لأنّ المفروض أنّه ليس هنا ما يستفاد الأمر الظّاهري منه ، إلاّ العلّة المذكورة. فإن قيل بكونها مسوقة لبيان الأمر الظّاهري فكيف يمكن تعليل عدم الإعادة به؟ وإن قيل بكونها مسوقة لبيان عدم الإعادة فليس هناك أمر ظاهريّ يجعل عدم الإعادة معلولا لها حتّى يكون الالتزام بالإعادة نقضا له فتأمّل.