أقول : المحتمل بعض أفاضل المتأخّرين حيث قال ـ في دفع ما أوردوا على الرّوايات المتمسّك بها لاعتبار الاستصحاب بضعف السّند في بعض ، وقصور الدّلالة في بعض أخر ـ ما هذا لفظه :
__________________
يجوز البناء أيضا على الوقوع فلا يجدي البناء على هذا الإحتمال في صحّة الاستدلال بالرّواية على الإستصحاب.
نعم يمكن أن يقال : ليس قضيّة الاستصحاب وحرمة نقض اليقين مطلقا ترتيب جميع الآثار الواقع ، كي كان قضيّته هنا إتيان ركعة موصولة ، كما هو مقتضي عدم الإتيان بالرّكعة المشكوكة ، بل ذلك قضيّة إطلاق دليله وقد قيّد ببيان كيفيّة الإتيان في الرّواية ، فيكون لزوم البناء على عدم الوقوع بلحاظ خصوص أثر لزوم الإتيان بالرّكعة ، لا بلحاظ تمام آثاره.
ولا يخفى انّ حملها على هذا لا يستلزم إلاّ التّقييد بالقرينة ، بخلاف حملها على التقيّة من دون أماراتها ، بل دلالة صدرها على خلافها ، أو حملها على ما أفاده من المعنى ، فانه خلاف ما هو المعهود منها من المعنى في سائر الرّوايات.
ثمّ انّ الحمل على هذا المعنى لا يستلزم إستفادة كيفيّته المقصودة من بقيّة فقراتها فيورد عليه بمخلافته لظاهر سائر الفقرات ، كما أورده قدسسره على الإحتمال ، فإنّ الظّاهر اتّحاد معنى اليقين والشّك فيها وانّما أتى بها تأكيدا أو تأييدا ، لا لبيان كيفيّة ما ألزم عليه بقوله عليهالسلام « قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليها ولا تنقض اليقين بالشك » فانّه مستلزم لإرادة المتيقن والمشكوك في قوله عليهالسلام : « ولا يدخل اليقين ... إلى آخره » وسائر الفقرات ، بل استفادة هذه الكيفيّة إمّا من تعيين الفاتحة في صدر الرّواية أو لسائر الرّوايات الواردة في بيان ذلك.
فتلخّص ممّا ذكرنا : انّه لا مانع من حملها على ما هو المعهود الظّاهر من معنى هذه العبارة في سائر الرّوايات إلاّ لزوم التّقييد وهو غيره بعيد ، لأنّه خفيفة المؤونة مع القرينة لا يزاحمه غيره من سائر الأحوال عند الدّوران ، فيوجب الإجمال المانع عن الإستدلال ، فتأمّل جيّدا » إنتهى.
أنظر درر الفوائد : ٣٠٩.