فيستصحب عدالته في زمان القطع لو لم يكن قاطعا بزواله. وأمّا من حيث الانعدام ، بمعنى : انعدام الشّك في زمان اليقين ، كما لو كان زمان اليقين مقدّما ؛ فإنّه بعد وجود الشّك ينعدم فلا ، فلهذا ربّما يدخل في فرض وحدة زماني الشّك واليقين مع تعدّد زمان المتعلّق فتدبّر.
(٥٦) قوله : ( وحيث إنّ صريح الرّواية ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٦٩ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ الصّراحة إنّما استفيدت من « الفاء » الظّاهرة في التّعقيب ، ولهذا قد يناقش فيما ذكره « دام ظلّه » من لفظ الصّراحة ، إلاّ أنّ مراده من الصّراحة الظّهور القوي الّذي ربما يسمّى بالاسم المذكور في كلماتهم من باب المسامحة. والرّواية الثّانية : أظهر من الأولى في الدّلالة على التّعقيب كما لا يخفى ، لكن من المحتمل قريبا كون ذكر ما يدلّ على التّعقيب وترتدب الشّك زمانا على اليقين مبنيّا على الغالب ، فلا دلالة فيه على إناطة الحكم في القضية على تأخّر الشّك عن اليقين المنوطة به قاعدة « البناء على اليقين » كما هو ظاهر ، فلا دلالة للرّواية بهذه الملاحظة على القاعدة كما سنشير إليه فافهم.
وأمّا ظهور اتّحاد المتعلّق فإنّما جاء من عدم ذكره ، أو غلبة الوحدة فيصير حاصل المعنى على هذا التّقدير : أنّ من كان على يقين من شيء في زمان ثمّ حصل له الشّك في زمان آخر بعده في ذلك الشّيء فليمض على يقينه به ولا يعتن بشكّه ، فتصير الرّواية حينئذ ظاهرة في القاعدة ، لا في الاستصحاب ، فيسقط الاستدلال بها على اعتباره كما صدر عن جماعة ممّن تأخّر.
(٥٧) قوله : ( ويؤيّده : أن النّقض حينئذ محمول على حقيقته ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٦٩ )
أقول : قد يورد عليه : بأنّ استعمال النّقض في المعنى المذكور مجاز أيضا