(١٢٧) قوله : ( لأنّ كلامه في الموقّت من حيث ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ١٣١ )
__________________
(١) قال الأصولي المؤسّس والفقيه النبيه المقدّس الشيخ هادي الطهراني قدسسره :
« وفيه : إن مبنى الإعتراض على ما زعمه المورد : من انّ هذا المفصّل حكم بعدم الحاجة في الأحكام الشرعيّة إلى الإستصحاب ، بل عدم مورد له ، فالحكم بانه خارج عما نحن فيه ـ لما ذكره ـ لا معنى له.
وأمّا النسخ الإصطلاحي فلا معنى له ؛ فإنّه لا إصطلاح في النّسخ وإنّما أوّل من زعم : أنّ النسخ من الحكيم غير معقول ما دلّ على وقوعه في الشرائع إلى انتهاء الأمد لا ان هذا معنى للنّسخ بإصطلاح الأصوليّين ، وكيف يمكن حمل كلام الشارع على اصطلاحهم لو فرض ثبوته؟ وتوهّم : انه اصطلاح شرعي أظهر فسادا ، وتوهّم : انّ استصحاب عدم النّسخ تعويل على العموم من الغرائب ؛ فإنّه إن كان الغرض انه رجوع إلى الدليل الإجتهادي وهو اللفظ الكاشف عن العموم فهو لا يتم فيما ليس هنا لفظ دالّ على العموم في الأزمان وهو الغالب ، بل المطّرد في جميع الأحكام ؛ ضرورة ان أدلّة الأحكام ليست متعرّضة لعدم النّسخ وانّه ليس لزمان من الأزمنة اختصاص به.
وإن كان المراد أعمّ منه ومن الظنّ الحاصل من الإستقراء ـ كما صرّح به ـ ففساده أظهر ؛ لعدم دليل على جواز التعويل على هذا الظنّ ، مع انّ احتمال النّسخ لا يعتنى به ، وإن كان في أوّل الشريعة ولم يعلم حالها ، بل لو غلب النّسخ أيضا فلا يعتدّ بهذا الإحتمال ، ألا ترى أنّ الغالب في الشرائع هو النّسخ؟ ولم يكن أهل الأديان يتوقّفون على أديانهم بمجرّد احتمال النّسخ وإن علموا الغلبة ، بل ومع العلم بانه يقع لا محالة ؛ فإنّ العلم بان هذا الدين سينسخ لا محالة لا يوجب التوقّف وبمجرّد احتمال وقوعه ، بل ومع الظنّ به ، فليس عدم الإعتداد باحتمال النّسخ مستندا إلى ما زعمه بالضرورة.
وأمّا ما حكم به : من أنّ استصحاب عدم النّسخ كاستصحاب عدم التّخصيص فهو في غاية المتانة ونهاية الجودة ؛ حيث انّ التعويل على العموم لا معنى له إلاّ التعويل على الإقتضاء