عدم ترتّب الآثار غير الشرعيّة على الاستصحاب والدليل عليه
__________________
العقاب ودفعه ، وهذا معنى ما اشتهر : من ان المترتّب على الأصول والأدلّة غير العلميّة أحكام ظاهريّة ؛ فإن الحكم الظاهري ليس إلّا التنجّز والدفع وذلك ممّا يرجع إلى الشارع في الجملة.
والحاصل : انه لو كان ترتّب استحقاق العقاب وعدمه على الأصل مانعا عن جريانه لم يجر في شيء من المقامات حيث انه لا معنى لشيء من الأصول إلّا ذلك وكذا الحال في الأدلّة الغير العلميّة وليس كون الأصل مثبتا بهذا الإعتبار كما اشتهر في هذه الأزمنة ، بل المثبت عند أهل الصّناعة : ما يترتّب عليه ثبوت شيء يستقلّ بالتحقّق ولم يكن من شؤون [ المستصحب ] المعلوم كاللحية المغايرة لحياة زيد ، فباستصحابها لا يحكم بإنباتها ، وكالغسل المغاير للماء فباستصحابه لا يحكم بتحقّقه فيما لو كان الماء باقيا لا نغسل به ، وكقتل شخص لو كان باقيا في مكان رمي بما لو كان باقيا فيه لقتل وهكذا في ما لا يتناهى من الفروع.
وأمّا ما لا إستقلال له في مرحلة التحقّق فليس ترتّبه على المستصحب إثباتا كما إذا عقد النكاح الوليّ أو الوكيل لمن لا يعلم ببقاءه إلى زمان العقد ؛ فإنه لا ريب في الحكم بتحقّق علقة الزوجيّة باستصحاب الحياة ، وكذا يحكم بدخول المبيع في ملكه وانتقال الثمن عنه إذا اشترى له شيئا ، مع انه ليست الزوجيّة والملكيّة من الآثار الشرعيّة لبقاء حياة الشخص.
والفرق : ان التعويل على اقتضاء الشيء والبناء على بقاء الشيء على ما هو عليه ليس إلا الاستلزام بجميع ما هو من شؤونه وأطواره وإن كان مغايرا لذاته ، والزوجيّة مثلا ليس غير الأمر المستصحب وهو أحد الطرفين والطرف الآخر المعلوم هو العقد المعلوم تحقّقه من اهله ، ولكن الغسل ليس أمرا منتزعا من الماء والجسم الذي لا يعلم ملاقاته له وجريانه عليه. وبهذا يظهر السرّ في جميع الموارد بعون الله تعالى » إنتهى.
أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٢٦٢ ـ ٢٦٤.