٥ ـ جريان القاعدة في الشروط كجريانها في الأجزاء
(٣٥٣) قوله : ( والأقوى التّفصيل بين الفراغ ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٣٩ )
في أن حكم الشك في الشرط حكم الشك في الجزء أم لا؟
أقول : لا يخفى عليك جودة ما ذكره ( دام ظلّه ) من التّفصيل من الجهتين ، أي : من جهة التّخصيص ببعد الفراغ عن المشروط ، والتّخصيص بالمشروط الّذي فرغ عنه دون غيره.
أمّا الدّليل على التّخصيص من الجهة الأولى ؛ فلعدم صدق أخبار القاعدة قبل الفراغ عن المشروط ، وصدقها على الشّك في الشّرط بعد الفراغ عن المشروط ، سواء في ذلك ما دلّ على اعتبار التّجاوز عن المحلّ ، وما دلّ على اعتبار الدّخول في الغير.
أمّا الأوّل : فظاهر ؛ ضرورة أنّ محل إحراز الشّرط ليس بعد الفراغ عن المشروط بل قبله.
وأمّا الثّاني : فإنّه وإن كان ربّما يتوهّم عدم صدقه على الشّك في الشّرط بعد الفراغ عن المشروط ؛ نظرا إلى أنّ المشروط لا يعدّ مغايرا للشّرط حتّى يحكم بعدم اعتباره ، بل المدار على خروج وقت المشروط ، إلّا أنّ مقتضى التّحقيق صدقه أيضا من حيث إنّ الفراغ عن المشروط يغاير الشّرط بالمعنى الّذي عرفته سابقا قطعا.
وأمّا الدّليل على التّخصيص من الجهة الثّانية : فلاختصاص الأخبار بالدّلالة