المقام الثاني
في بيان تعارض الإستصحاب مع القرعة
(٤٠١) قوله : ( في القرعة : وتفصيل القول فيها يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت ) (١). ( ج ٣ / ٣٨٥ )
__________________
(١) قال المحقق الأصولي الآخوند الخراساني قدسسره :
« تنقيح الكلام في بيان تعارض القرعة مع كلّ واحد من الأصول التّعبديّة : أنّ أخبارها العامّة مثل ما عن الفقيه والتّهذيب عن الكاظم عليهالسلام « كلّ مجهول ففيه القرعة قلت : انّ القرعة تخطيء وتصيب ، فقال : كلّما حكم الله به فليس بمخطيء » وحكى العامّة « أنّ القرعة لكلّ أمر مشكل » كما في رواية ، أو « لكلّ أمر مشتبه » كما في أخرى إلى غير ذلك ، يكون أعم من اخبار كلّ واحد منها ، فيجب تخصيصها بها من غير اختصاص له باخبار الاستصحاب ، فلا وجه لما أفاده قدسسره من حكومة أدلّة القرعة على أصالتي الإباحة والاحتياط إذا كان مدركهما التعبّد بهما في مواردهم ، بل يكون حالهما معها حال الإستصحاب معها بلا ارتياب ، فيخصّص دليلها بدليلهما ، كما يخصّص بدليله ، للاشتراك فيما هو العلّة من دون ما يوجب الاختصاص.
إن قلت : نعم ولكن يلزم من ذلك استيعاب أكثر أفراد دليلها لو لم يلزم استيعاب تمامها ، فلا بدّ أن يعامل بين دليلها ومجموع أدلّة الأصول ، معاملة التّباين لا العامّ والخاصّ المطلقتين.
قلت : نعم ولكن مع ذلك يقدّم المجموع لنصوصيّته على دليله لظهوره ، ولو سلّم أنّه في غاية القوّة بالنّسبة إلى بعض ما يخرج عن تحته إجمالا من موارد الأصول. نعم لو لزم استيعاب التّمام وجب المعاملة بين مجموع الخصوصيّات والعام معاملة التّباين بلا كلام.